الإمام أحمد بن حنبل

8

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

2095 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ ، عَنْ صُهَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : " كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي ، فَجَاءَتْ جَارِيَتَانِ مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ حَتَّى أَخَذَتَا بِرُكْبَتَيْهِ ، فَفَرَّعَ بَيْنَهُمَا " « 1 » .

--> تميم ، عن ابن عباس ، أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " ثمن الكلب حرام ، ومهر البغي حرام ، وثمن الخمر حرام " . وقال الشيخ أحمد شاكر : وهذا الرجل المبهم هو قيس بن حبتر فإنه نهشلي من بني تميم . وأخرجه بنحوه النسائي 309 / 7 من طريق عطاء بن أبي رباح ، عن ابن عباس . وسيأتي برقم ( 2512 ) و ( 2626 ) و ( 3273 ) و ( 3344 ) و ( 3345 ) . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمرو عند الطبراني في " الأوسط " ، فيما قال الهيثمي في " مجمع الزوائد " 91 / 4 . وعن أبي مسعود البدري عند الشيخين ولفظه : نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن ، وسيأتي في " المسند " 118 / 4 - 119 . ومهر البغي : ما تأخذه الزانية على الزنى ، وسماه مهراً مجازاً وهو حرام بالاتفاق . والنهي عن ثمن الكلب ظاهره عدم جواز البيع وعليه الجمهور وجوزه الحنفية ، وحملوا الحديث على غير المأذون في اتخاذه ، وأما المنتفع به حراسة أو اصطياداً فيجوز . قاله السندي . ( 1 ) إسناده حسن ، رجاله ثقات رجال الصحيح غيرَ صهيب - وهو أبو الصهباء البكري - فقد روى له أبو داود والنسائي وله ذكر في " صحيح مسلم " ( 1594 ) ( 100 ) في حديث داود عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد في الصرف ، ووثقه أبو زرعة والعجلي وابن حبان ، وقال النسائي : بصري ضعيف ، وقال ابن حجر : مقبول . وأخرجه ابن خزيمة ( 882 ) ، وابن حبان ( 2356 ) من طريق منصور ، عن الحكم ، بهذا الإسناد . وسيأتي تتمة تخريجه عند الحديث رقم ( 3167 ) ، وانظر ما سيأتي برقم ( 2258 ) . وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس ، انظر ( 2804 ) و ( 2899 ) .