الإمام أحمد بن حنبل

461

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

2728 - حَدَّثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي حَبِيبَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ جُيُوشَهُ قَالَ : " اخْرُجُوا بِسْمِ اللَّهِ تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ ، لَا تَغْدِرُوا ، وَلا تَغُلُّوا ، وَلا تُمَثِّلُوا ، وَلا تَقْتُلُوا الْوِلْدَانَ ، وَلا أَصْحَابَ الصَّوَامِعِ " « 1 » .

--> طريق يحيى بن أيوب ، عن عباد بن كثير ، أن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل حدثه عن جابر بن عبد اللَّه ، قال : قال رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " من عمل بعمل قوم لوط فاقتلوه " . وهذا إسناد ضعيف جدا ، يحيى بن أيوب - وهو الغافقي المصري - وعبد اللَّه بن محمد بن عقيل ليسا بذاك ، وعباد بن كثير - وهو الثقفي البصري - متروك الحديث ، وقال الإمام أحمد : روى أحاديث كذب . وقوله : " من وقع على ذات محرم فاقتلوه " ، فقد جاء من حديث البراء بن عازب بإسناد حسن عند أحمد 295 / 4 ، وأبي داود ( 4457 ) قال : لقيت عمي ومعه راية ، فقلت له : أين تريد ؟ قال : بعثني رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رجل نكح امرأة أبيه ، فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله . ( 1 ) حسن لغيره ، وهذا إسناد ضعيف كسابقه . وأخرجه البزار ( 1677 - كشف الأستار ) من طريق أبي عامر العقدي ، وأبو يعلى ( 2549 ) ، والطبراني ( 11562 ) ، والبيهقي 90 / 9 من طريق إسماعيل بن أبي أوس ، والبيهقي 90 / 9 من طريق سعيد بن الحكم ، ثلاثتهم عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه البزار ( 1680 ) من طريق جابر بن زيد ، عن ابن عباس ، أثناء حديث طويل . وأخرجه الطحاوي 220 / 3 عن ابن مرزوق ، عن بشر بن عمر ، عن ابن أبي حبيبة ، به - بقصة النهي عن قتل الولدان .