الإمام أحمد بن حنبل

460

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

--> وأخرجه الترمذي ( 1462 ) من طريق ابن أبي فديك ، والطبراني ( 11565 ) ، والحاكم 356 / 4 من طريق سعيد بن أبي مريم ، كلاهما عن ابن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : " من وقع على ذات محرم ، فاقتلوه " . زاد الترمذي في أوله قول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إذا قال الرجل للرجل : يا يهودي ، فاضربوه عشرين ، وإذا قال : يا مخنث ، فاضربوه عشرين " . وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، وإبراهيم بن إسماعيل يضعف في الحديث ، والعمل على هذا عند أصحابنا ، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وتعقبه الذهبي بقوله : لا ، أي : ليس بصحيح . وأخرجه موقوفا ابن أبي شيبة 104 / 10 عن يزيد بن هارون ، عن عباد بن منصور ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : اقتلوا كل من أتى ذات محرم . والأصح من هذا الحديث الذي أورده المؤلف هنا ، ما تقدم عنده برقم ( 1875 ) وفيه لعن فاعل هذه الأشياء وغيرها ، ولم يذكر فيه القتل . وفي باب حد اللوطي حديث أبي هريرة عند ابن ماجة ( 2562 ) ، وابن حزم في " المحلى " 384 / 11 من طريق عاصم بن عمر ، وعند الحاكم 355 / 4 ، والخرائطي ( 434 ) من طريق عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن عمر ، كلاهما عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة . ولفظه عند الحاكم : " من عمِل عملَ قوم لوط فارجموا الفاعلَ والمفعولَ به " . وعند ابن ماجة والخرائطي وابن حزم : " من وجدتموه يعمل عملَ قوم لوط فارجموا الأعلى والأسفل جميعاً " . قال الترمذي في إثر الحديث ( 1456 ) من " سننه " بعد أن أشار إلى حديث أبي هريرة : هذا حديث في إسناده مقال ، ولا نعرف أحداً رواه عن سهيل بن أبي صالح غير عاصم بن عمر العمري ، وعاصم بن عمر يضعف في الحديث من قبل حفظه ، وقال الذهبي في تعقبه الحديث عند الحاكم : عبد الرحمن ساقط ، وقال الحافظ ابن حجر في " التلخيص الحبير " 54 / 4 - 55 : حديث أبي هريرة لا يصح ، وقد أخرجه البزار من طريق عاصم بن عمر العمري ، عن سهيل ، عن أبيه ، عنه ، وعاصم متروك . وحديث جابر بن عبد اللَّه عند الخرائطي ( 433 ) ، وابن حزم 383 / 11 وضعفه من