الإمام أحمد بن حنبل

394

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

2645 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ : حِفْظِي عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " نَهَى عَنْ حَبَلِ الْحَبَلَةِ " « 1 » . 2646 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ ، كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ " قَالَ قَتَادَةُ : " وَلا أَعْلَمُ الْقَيْءَ إِلا حَرَامًا " « 2 » .

--> عاشوراءَ ، وأما الأخذ بقولهم ، فأما لأنه تواتَرَ ذلك عنده ، أو لأنه علم بالوحي صِدْقَهم فيه ، واللَّه تعالى أعلم . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البزار ( 1268 - كشف الأستار ) ، والطبراني ( 11581 ) من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع المضامين والملاقيح وحبل الحبلة . قال الهيثمي في " المجمع " 104 / 4 : فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة وثقه أحمد وضعفه جمهور الأئمة . وانظر ما تقدم برقم ( 2145 ) . وفي الباب : عن عبد اللَّه بن عمر : أن رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة . تقدم تخريجه في مسند أبيه عمر بن الخطاب برقم ( 394 ) . ( 2 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه أبو داود ( 3538 ) ، وابن حبان ( 5121 ) ، والطبراني ( 10692 ) من طريق مسلم بن إبراهيم ، عن همام ، بهذا الإسناد . ولم يذكر ابن حبان قول قتادة . وانظر ( 2529 ) .