الإمام أحمد بن حنبل

361

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

قَالَ شُعْبَةُ : " وَكَانَ عَبْدُ الْمَلِكِ يَجْمَعُ هَؤُلاءِ : طَاوُسًا ، وَعَطَاءً ، وَمُجَاهِدًا ، وَكَانَ الَّذِي يُحَدِّثُ عَنْهُ مُجَاهِدٌ ، قَالَ شُعْبَةُ : كَأَنَّهُ صَاحِبُ الْحَدِيثِ " . 2599 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ طَاوُسًا قَالَ : سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ؟ قُلْ لا أَسْئَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبى [ الشورى : 23 ] ، قَالَ : فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ : قُرْبَى آلِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " عَجِلْتَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، لَمْ يَكُنْ مِنْ بُطُونِ قُرَيْشٍ ، إِلا كَانَ لَهُ فِيهِمْ قَرَابَةٌ ، فَقَالَ : إِلا أَنْ تَصِلُوا مَا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنَ القَرَابَةِ " « 1 » .

--> ميسرة ، عن طاووس ، به . وأخرجه كذلك مسلم ( 1550 ) ( 123 ) من طريق زيد بن أبي أنيسة ، عن عبد الملك بن زيد ، عن طاووس ، به . وحديث ابن عباس هذا تقدم برقم ( 2087 ) ، وحديث رافع بن خديج سيأتي بنحوه في مسنده 463 / 3 . قوله : " أو ليذرها " ، قال السندي : أي يتركها بلا زرع ، يريد أنه لا يُكريها ، وله أن يتركها بلا زرع . " أو ليمنحها " أي : ليعطها من ينتفع بها بلا كراء على وجه العارية ، ثم له استردادها متى شاء . " أن يمنحها " بفتح الهمزة ، مبتدأ خبره " خير " ، أي : أن رافعاً ما أتى بلفظ الحديث ، بل أتى بمعناه على ما فهمه ، وهو أنه نهى عن كراء الأرض ، وكان المقصود الترغيب في الإعطاء بلا كراء ، لا النهي عن الكراء ، واللَّه تعالى أعلم . وقوله : " طاووساً . . . الخ " ، قال : بدل من " هؤلاء " . ( 1 ) إسناده صحيح على شرط الشيخين . وأخرجه البخاري ( 4818 ) ، والترمذي ( 3251 ) ، والنسائي في " الكبرى "