الإمام أحمد بن حنبل

61

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

1455 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ وُهَيْبٍ ، عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " تُقْطَعُ الْيَدُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ " « 1 » .

--> ففيه تأويلان : أحدهما : أنه محمول على من فَعَله مستحلًا له ، والثاني : أن جزاءه أنها محرمة عليه أولًا عند دخولِ الفائزين وأهل السلام ، ثم إنه قد يجازى فيمنعها عند دخولهم ثم يدخلها بعد ذلك ، وقد لا يجازى ، بل يعفو اللَّه سبحانه وتعالى عنه ، ومعنى " حرام " : ممنوعة . وانظر " فتح الباري " 54 / 12 . ( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف ، أبو واقد الليثي - واسمه صالح بن محمد بن زائدة - جمهور المحدثين على تضعيفه ، لكن كان الإمام أحمد حسن الرأي فيه ، فقال : ما أرى به بأساً ، وقال ابن عدي : بعض أحاديثه مستقيمة ، وبعضها فيه إنكار ، وهو من الضعفاء الذين يكتب حديثهم ، وقد توبع ، وباقي رجاله ثقات من رجال الشيخين ، وللحديث شواهد يتقوى بها ويصح . وهيب : هو ابن خالد . وأخرجه أبو يعلى ( 799 ) ، وعنه ابن عدي في " الكامل " 1377 / 4 من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبة 469 / 9 ، والدورقي ( 24 ) ، وابن ماجة ( 2586 ) ، والطحاوي 163 / 3 ، والشاشي ( 98 ) ، وابن عدي 1377 / 4 ، وأبو نعيم في " معرفة الصحابة " ( 539 ) ، والبيهقي 259 / 8 من طرق عن وهيب بن خالد ، به . وفي رواية البيهقي : " في مجن ثمنه خمسة دراهم " . وأخرجه بنحوه البزار ( 1128 ) عن محمد بن المثنى ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، به . ولفظه عنده : " تقطع اليد في ربع دينار " . وأخرجه كلفظ حديث الباب الخطيب البغدادي في " تلخيص المتشابه في الرسم " 165 / 1 من طريق معلى بن أسد ، عن وهيب ، عن محمد بن عجلان ، عن محمد بن إبراهيم التيمي ، عن عامر بن سعد ، به . فإن صح الإسناد إلى معلى فهذه متابعة جيدة لأبي واقد الليثي ، فإن محمد بن عجلان ومحمد بن إبراهيم التيمي ثقتان . وفي الباب : عن عائشة عند البخاري ( 6762 ) ، ومسلم ( 1685 ) .