الإمام أحمد بن حنبل
62
مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )
1456 - حَدَّثَنَا رَوْحٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ الْمَدَنِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : " أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُنَادِيَ أَيَّامَ مِنًى : إِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ ، فَلا صَوْمَ فِيهَا " يَعْنِي أَيَّامَ التَّشْرِيقِ « 1 » . 1457 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ بْنِ سَالِمٍ ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ ، قَالَ : " مَا بَيْنَ لابَتَيْ الْمَدِينَةِ حَرَامٌ ، قَدْ حَرَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، كَمَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيمُ مَكَّةَ ، اللَّهُمَّ اجْعَلِ الْبَرَكَةَ فِيهَا بَرَكَتَيْنِ ، وَبَارِكْ لَهُمْ فِي صَاعِهِمْ وَمُدِّهِمْ " « 2 » .
--> وعن ابن عمر عند البخاري ( 6795 ) ، ومسلم ( 1686 ) ، ويأتي 6 / 2 . والمِجَن : هو التُّرس . واختلف أهل العلم في النصاب الذيَ يُقطع به يد السارق ، فقال الجمهور : ربع دينار ، وقال مالك : ثلاثة دراهم ، وقال الثوري وأصحاب الرأي : دينار أو عشرة دراهم ، وقال أحمد : إن سرق ذهباً فربع دينار ، وإن سرق فضة أو متاعاً فثلاثة دراهم . وانظر " شرح السنة " 313 / 10 - 314 . ( 1 ) صحيح لغيره ، وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد . روح : هو ابن عبادة . وأخرجه البزار ( 1067 - كشف الأستار ) من طريق محمد بن أبي عدي ، عن محمد بنِ أبي حميد ، بهذا الإسناد . وسيأتي برقم ( 1500 ) . وله شاهد بنحوه من حديث علي تقدم برقم ( 567 ) وإسناده صحيح . ( 2 ) حديث صحيح ، وهذا إسناد حسن . حسين بن محمد : هو المَروذي ، وأبو إسحاق بن سالم : هو إبراهيم بن سالم بن أبي أمية المعروف بِبَرَدان ، جزم بذلك أبو أحمد الحاكم في " الكنى " . وانظر ما سيأتي برقم ( 1573 ) و ( 1593 ) . وفي الباب : عن علي تقدم برقم ( 936 ) و ( 959 ) ، وعن أنس عند البخاري ( 1885 ) ،