الإمام أحمد بن حنبل

41

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ط الرسالة )

1426 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ ، فَقَالَ : أَلَا أَقْتُلُ « 1 » لَكَ عَلِيًّا ؟ قَالَ : لَا ، وَكَيْفَ تَقْتُلُهُ وَمَعَهُ الْجُنُودُ ؟ قَالَ : أَلْحَقُ بِهِ فَأَفْتِكُ بِهِ . قَالَ : لَا . إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِنَّ الْإِيمَانَ قَيَّدَ الْفَتْكَ ، لَا يَفْتِكُ مُؤْمِنٌ " « 2 » .

--> عبد اللَّه بن الزبير ، عن الزبير . وأخرجه النسائي 228 / 6 ، والطحاوي في " شرح معاني الآثار " 283 / 3 ، والبيهقي 326 / 6 ، والدارقطني 110 / 4 - 111 و 111 من طريقين ، عن هشام بن عروة ، عن يحيى بن عباد بن عبد اللَّه بن الزبير ، عن جده أنه كان يقول : ضرب رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عام خيبر للزبير بن العوام أربعة أسهم : سهماً للزبير ، وسهماً لذي القربى لصفية بنت عبد المطلب أم الزبير ، وسهمين للفرس . وهذا إسناد صحيح . وأخرجه بنحوه الطحاوي 283 / 3 و 284 عن خارجة بن زيد بن ثابت ، وعروة بن الزبير ، كلاهما مرصل . وفي الباب : عن ابن عمر رفعه : " للفرس سهمان ، وللرجل سهم . " عند البخاري ( 2863 ) ، ومسلم ( 1762 ) ، ويأتي في " المسند " 62 / 2 و 72 ، وصححه ابن حبان ( 4810 ) و ( 4811 ) و ( 4812 ) . ( 1 ) في ( س ) و ( ص ) : فقال : أأقتل . ( 2 ) صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين غيرَ المبارك يلي فضالة ، فقد علق له البخاري ، وروى له أبو داود والترمذي وابن ماجة ، وهو - وإن كان مدلساً - قد صرح بالتحديث ، وقال أحمد : ما روى عن الحسن يحتج به ، وقد توبع ، والحسن البصري رأى الزبير يبايع عليْاً وهو ابن أربع عشرة سنة ، ولكنه في قول عامة أهل الحديث لم يسمع من بدريّ مشافهة . وأخرجه عبد الرزاق ( 9676 ) من طريق إسماعيل بن مسلم ، و ( 9677 ) من طريق قتادة ، وابن أبي شيبة 123 / 15 و 279 من طريق عوف الأعرابي ، ثلاثتهم عن الحسن ، بهذا الإسناد . وسيأتي ( 1427 ) و ( 1433 ) .