الإمام مالك

1188

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

قَالَ : يُبَدَّأُ بِالْمُدَبَّرِ قَبْلَ الَّذِي أَعْتَقَهُ وهُوَ مَرِيضٌ . وَذلِكَ أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ مَا دَبَّرَ . وَلَا أَنْ يَتَعَقَّبَهُ بِأَمْرٍ يَرُدُّهُ بِهِ . فَإِذَا عَتَقَ الْمُدَبَّرُ ، فَلْيَكُنْ مَا بَقِيَ مِنَ الثُّلُثِ فِي الَّذِي أَعْتَقَ شَطْرَهُ حَتَّى يَسْتَتِمَّ عِتْقُهُ كُلُّهُ فِي ثُلُثِ مَالِ الْمَيِّتِ . فَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ ذلِكَ فَضْلَ الثُّلُثِ ، عَتَقَ مِنْهُ مَا بَلَغَ فَضْلَ الثُّلُثِ . بَعْدَ الْمُدَبَّرِ الْأَوَّلِ . مَسُّ الرَّجُلِ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ . فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ « * » . مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ . فَإِنَّ لَهُ « 1 » أَنْ يَطَأَهَا . وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا . وَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا . بَيْعُ الْمُدَبَّرِ قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ :

--> المدبر : 4 المدبر : 5 ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2780 في المدبر ؛ والحدثاني ، 441 في المكاتب والمدبر ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) في نسخة عند الأصل « فله » ، بدل : فإن له . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2781 في المدبر ؛ والحدثاني ، 441 أفي المكاتب والمدبر ؛ والشيباني ، 844 في العتاق ، كلهم عن مالك به .