الإمام مالك

1189

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَبِيعُهُ . وَلَا يُحَوِّلُهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ . وَأَنَّهُ إِنْ رَهِقَ « 1 » سَيِّدَهُ دَيْنٌ . فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ . فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ ، لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ . فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدُمَهُ حَيْاتَهُ ثُمَّ يُعْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ [ ف : 193 ] . وَإِنْ « 2 » مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عَتَقَ ثُلُثُهُ ، وَكَانَ ثُلُثَاهُ لِوَرَثَتِهِ . فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ « 3 » وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مُحِيطٌ « 4 » بِالْمُدَبَّرِ بِيعَ فِي دَيْنِهِ ، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَعْتِقُ فِي الثُّلُثِ . قَالَ : فَإِنْ كَانَ الدَّيْنُ لَا يُحِيطُ إِلَّا بِنِصْفِ الْعَبْدِ . بِيعَ نِصْفُهُ لِلدَّيْنِ . ثُمَّ عَتَقَ ثُلُثُ مَا بَقِيَ بَعْدَ الدَّيْنِ . قَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ . وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْتَرِيَهُ . إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُدَبَّرُ نَفْسَهُ مِنْ سَيِّدِهِ . فَيَكُونُ ذلِكَ جَائِزاً لَهُ « 5 » . أَوْ يُعْطِيَ أَحَدٌ سَيِّدَ الْمُدَبَّرِ مَالًا . وَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ الَّذِي دَبَّرَهُ . فَذلِكَ يَجُوزُ لَهُ أَيْضاً . قَالَ مَالِكٌ : وَوَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي دَبَّرَهُ .

--> المدبر : 6 المدبر : 6 أ ( 1 ) بهامش الأصل « رهِق ، أدخله ابن القوطية في باب فعِل بكسر العين ، وقال : رهقته بمعنى غشيته » . ( 2 ) ق « فإن » . ( 3 ) ق « سيده » بدل سيد المدبر . ( 4 ) ق وب « يحيط » . « رهق سيده دين » أي : غشي سيده دين بعد التدبير ، الزرقاني 4 : 160 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2783 في المدبر ، عن مالك به . ( 5 ) ق « له جائزا » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2784 في المدبر ، عن مالك به .