الإمام مالك

1167

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

يُقْبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ ، فَوُضِعَ « 1 » فِي بَيْتِ الْمَالِ . وَقَالَ لِلْمُكَاتَبِ : اذْهَبْ فَقَدْ عَتَقْتَ . فَلَمَّا رَأَى ذلِكَ الْفُرَافِصَةُ ، قَبَضَ الْمَالَ . قَالَ مَالِكٌ : فَالْأَمْرُ « 2 » عِنْدَنَا [ ف : 186 ] ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا أَدَّى جَمِيعَ مَا عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ ، قَبْلَ مَحِلِّهَا ، جَازَ ذلِكَ لَهُ . وَلَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأْبَى ذلِكَ عَلَيْهِ . وَذلِكَ أَنَّهُ يَضَعُ عَنِ الْمُكَاتَبِ بِذلِكَ كُلَّ شَرْطٍ ، أَوْ خِدْمَةٍ أَوْ سَفَرٍ لِأَنَّهُ لَا تَتِمُّ عَتَاقَةُ رَجُلٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ رِقٍّ وَلَا تَتِمُّ حُرْمَتُهُ ، وَلَا تَجُوزُ شَهَادَتُهُ . وَلَا يَجِبُ مِيرَاثُهُ . وَلَا أَشْبَاهُ هذَا مِنْ أَمْرِهِ . وَلَا يَنْبَغِي لِسَيِّدِهِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَيْهِ « 3 » خِدْمَةً بَعْدَ عَتَاقَةٍ « 4 » . قَالَ مَالِكٌ ، فِي مُكَاتَبٍ مَرِضَ مَرَضاً شَدِيداً . فَأَرَادَ أَنْ يَدْفَعَ نُجُومَهُ كُلَّهَا إِلَى سَيِّدِهِ [ ق : 94 - أ ] لِأَنْ يَرِثَهُ وَرَثَةٌ لَهُ أَحْرَارٌ « 5 » وَلَيْسَ مَعَهُ ، فِي كِتَابَتِهِ ، وَلَدٌ لَهُ [ ي : 51 - أ ]

--> المكاتب : 9 أالمكاتب : 9 ب ( 1 ) في ق وب « فيوضع » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2840 في المكاتب ؛ والحدثاني ، 444 في المكاتب والمدبر ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) في ق « والأمر » . ( 3 ) بهامش الأصل ، في « ح ، ذر : عملا ، ولا » يعني ولا ينبغي لسيده أن يشترط عليه عملا ولا خدمة . ( 4 ) بهامش الأصل ، في « ح : عتاقته » ، وفي « ع : عتاقه » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2841 في المكاتب ؛ والحدثاني ، 444 أفي المكاتب والمدبر ، كلهم عن مالك به . ( 5 ) رسم في الأصل على « أحرار » علامة « ح » .