الإمام مالك

1168

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

قَالَ مَالِكٌ : ذلِكَ جَائِزٌ لَهُ . لِأَنَّهُ تَتِمُّ « 1 » بِذلِكَ حُرْمَتُهُ . وَتَجُوزُ شَهَادَتُهُ . وَيَجُوزُ اعْتِرَافُهُ بِمَا عَلَيْهِ مِنْ دُيُونِ النَّاسِ . [ وَتَجُوزُ وَصِيَّتُهُ ] « 2 » . وَلَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يَأَبَى ذلِكَ عَلَيْهِ ، بِأَنْ يَقُولَ : فَرَّ مِنِّي بِمَالِهِ . مِيرَاثُ الْمُكَاتَبِ إِذَا عَتَقَ « 3 » مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ رَجُلَيْنِ . فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ . فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ . وَتَرَكَ مَالًا كَثِيراً . فَقَالَ : يُؤَدَّى إِلَى الَّذِي تَمَسَّكَ « 4 » بِكِتَابَتِهِ ، الَّذِي بَقِيَ لَهُ . ثُمَّ يَقْتَسِمَانِ مَا بَقِيَ بِالسَّوِيَّةِ . قَالَ مَالِكٌ : إِذَا كَاتَبَ الْمُكَاتَبُ فَعَتَقَ . فَإِنَّمَا يَرِثُهُ أَوْلَى النَّاسِ بِمَنْ كَاتَبَهُ مِنَ الرِّجَالِ ، يَوْمَ تُوُفِّيَ الْمُكَاتَبُ ، مِنْ وَلَدٍ أَوْ عَصَبَةٍ « * » . قَالَ : وَهذَا أَيْضاً فِي كُلِّ مَنْ أُعْتِقَ . فَإِنَّمَا مِيرَاثُهُ لِأَقْرَبِ

--> المكاتب : 10 ب المكاتب : 10 ( 1 ) في ب « لأنه لا يقضي بذلك حرمته » ، وبالهامش « تتم » . ( 2 ) الزيادة ما بين المعكوفتين في نسخة عند الأصل ، وفي نسخة عند ب ، وهي غير موجودة في ق . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2842 في المكاتب ، عن مالك به . ( 3 ) في ق « إذا أعتق » . ( 4 ) رسم في الأصل على « تمسك » علامة « ع » . وفي نسخة عنده وفي ق ، وفي نسخة عند ب : « تماسك » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2843 في المكاتب ؛ والحدثاني ، 444 ب في المكاتب والمدبر ، كلهم عن مالك به . ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2844 في المكاتب ، عن مالك به .