الإمام مالك

1149

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ ، فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ « 1 » مِنْهُ . لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلَا سَيِّدُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ « 2 » . فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ ذلِكَ الْوَلَدُ . لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ وهُوَ لِسَيِّدِهِ . فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ [ ي : 47 - ب ] لِأَنَّهَا « 3 » مِنْ مَالِهِ قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَباً ، مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا : إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ ، اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ . لَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ [ ف : 180 ] مِيرَاثِهِ شَيْءٌ . قَالَ ، وَقَالَ [ مالك ] « 4 » فِي مُكَاتَبٍ « 5 » يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ، قَالَ : يُنْظَرُ فِي ذلِكَ . فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ ، وَعُرِفَ ذلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ . فَلَا يَجُوزُ ذلِكَ . وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ ، وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ . فَذلِكَ جَائِزٌ « 6 » لَهُ .

--> المكاتب : 3 ج المكاتب : 3 ح ( 1 ) في نسخة عند الأصل « حمل » . ( 2 ) في ب وق « كاتبه » ، وقد ضبب عليها في ق . ( 3 ) بهامش الأصل في « ه ، خ : مال » يعني : لأنها مال من ماله . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2804 في المكاتب ، عن مالك به . ( 4 ) الزيادة من ق ومن نسخة عند الأصل . ( 5 ) في نسخة عند الأصل وفي ق وب « المكاتب » . ( 6 ) رسم في الأصل على « جائز » علامة « طع » . « المحاباة » أي : المسامحة ، الزرقاني 4 : 131 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2806 في المكاتب ، عن مالك به .