الإمام مالك
1150
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
قَالَ مَالِكٌ ، فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً « 1 » لَهُ : [ ق : 91 - أ ] إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ . إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أَمَّ وَلَدٍ . وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا . فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ ، فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا . قَالَ يَحْيَى ، قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : إِنَّ أَحَدَهُمَا لَا يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ . أَذِنَ بِذلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ « 2 » يَأْذَنْ . إِلَّا أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعاً ، لِأَنَّ ذلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقاً . وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَّا « 3 » أَنْ يُعْتَقَ نِصْفُهُ . وَلَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ . فَذلِكَ خِلَافٌ لِمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « مَنْ أَعْتَقَ شِرْكاً لَهُ فِي عَبْدٍ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ » . قَالَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ جُهِلَ ذلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ . أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ رَدَّ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ . فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا . وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ . وَكَانَ عَبْداً لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الْأَوَّلِ « 4 » . قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ . فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ
--> المكاتب : 3 خ المكاتب : 3 د المكاتب : 3 ذ ( 1 ) بهامش الأصل « عند غير يحيى : قال مالك : لا ينبغي أن يطأ الرجل مكاتبته ، فإن حبل بوطئ » . لعلَّه كذا . . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2807 في المكاتب ، عن مالك به . ( 2 ) في ق « أم لم » . ( 3 ) في نسخة عند الأصل وفي ق وب « إلى » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 2809 في المكاتب ، عن مالك به . ( 4 ) بهامش الأصل في « خ : حالته الأولى » ، وكتب عليها « معا » .