الإمام مالك

836

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

قَالَ : فَعَلَيْهَا . قَالَ : فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا ؟ . قَالَ : فَعَلَى الْأَمِيرِ « * » . مَا جَاءَ فِي نَفَقَةِ الْمُطَلَّقَةِ 519 - مَالِكٌ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ : أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ « 1 » ، طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ . وهُوَ غَائِبٌ بِالشَّأْمِ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكِيلُهُ « 2 » بِشَعِيرٍ . فَسَخِطَتْهُ . فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ . فَجَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَتْ ذلِكَ لَهُ . فَقَالَ : « لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ » « 3 » . وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ ، ثُمَّ قَالَ : تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي ، اعْتَدِّي عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ؛ فَإِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى . تَضَعِينَ ثِيَابَكِ . فَإِذَا [ ن : 92 - أ ] حَلَلْتِ ، فَآذِنِينِي . قَالَتْ : فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ ، خَطَبَانِي .

--> الطلاق : 66 الطلاق : 67 ( * ) « . . على من الكراء ؟ » أي : الأجرة في مدة العدة ، الزرقاني 3 : 266 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1670 في الطلاق ؛ والشيباني ، 594 في الطلاق ، كلهم عن مالك به . ( 1 ) بهامش الأصل « هذا هو الصواب ، أن أبا عمرو بن حفص ، وهو ابن حفص بن المغيرةبن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم . واختلف في اسمه ، فقيل : اسمه كنيته ، وقيل : عبد الحميد ، وذكره النسائي أن اسمه أحمد . ووقع في السنن من رواية يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن فاطمة : أن أبا حفص بن المغيرة ، وهو وهم من يحيى ، واللَّه أعلم » . ( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين ، بضم اللام وفتحها . وبهامشه : « الرسول هو عياش بن أبي ربيعة ، حمل إليها خمسة آصع من شعير ، وخمسة آصع من تمر » . وهناك تعليق بالهامش لم يظهر في التصوير . ( 3 ) بهامش الأصل : « وقال أحمد وإسحاق وداود : لا سكنى لها ولا نفقة ، وقال النعمان : لها السكنى والنفقة ، وهو قول الثوري ، والحسن ، . . . وابن شبرمة » .