الإمام مالك

837

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ [ ف : 216 ] : « أَمَّا أَبُو جَهْمٍ ، فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ . وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ ، فَصُعْلُوكٌ ، لَا مَالَ لَهُ . انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ » [ ق : 141 - ب ] . قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ . ثُمَّ قَالَ : انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ . فَنَكَحْتُهُ . فَجَعَلَ اللَّهُ فِي ذلِكَ « 1 » خَيْراً ، وَاغْتَبَطْتُ بِهِ . مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ ، يَقُولُ : الْمَبْتُوتَةُ لَا تَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهَا ، حَتَّى تَحِلَّ . وَلَيْسَتْ لَهَا نَفَقَةٌ . إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا ، فَيُنْفَقُ عَلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا [ قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا الْأَمْرُ عِنْدَنَا ] « 2 » .

--> الطلاق : 68 ( 1 ) في ق « فيه خبرا » وفي نسخة خ عندها « في ذلك » . « واغتبطت به » أي : حصل لي منه ما قرت عيني به ، الزرقاني 3 : 270 ؛ « . . فلا يضع عصاه عن عاتقه » أي : كثير الأسفار أو كثير الضرب للنساء ، الزرقاني 3 : 269 ؛ « قالت : فكرهته » أي : لشدة سواده ، الزرقاني 3 : 270 قال الجوهري : « قال البرقي : لم يرد العصا التي يضرب بها ، إنما أراد الأدب . ومنه حديث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا ترفع عصاك عن أهلك » ، مسند الموطأ صفحة 175 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1665 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 363 في الطلاق ؛ والشافعي ، 910 ؛ والشافعي ، 1307 ؛ والشافعي ، 1325 ؛ والشافعي ، 1444 ؛ ومسلم ، الطلاق : 36 عن طريق يحيى بن يحيى ؛ وأبو داود ، 2284 في الطلاق عن طريق القعنبي ؛ وابن حبان ، 4049 في م 9 عن طريق الحسين بن إدريس الأنصاري عن أحمد بن أبي بكر ، وفي ، 4290 في م 10 عن طريق عمر بن سعيد بن سنان عن أحمد بن أبي بكر ؛ والمنتقى لابن الجارود ، 759 عن طريق محمد بن يحيى عن مطرف وعن طريق أحمد بن نصر عن محمد بن حرب وعن طريق أحمد بن نصر عن عبد العزيز بن عبد اللَّه الأويسي ؛ والقابسي ، 379 ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) الزيادة ما بين المعكوفتين من نسخة عند الأصل . « المبتوتة » أي : المطلقة ثلاثا . محقق . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1666 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 363 أفي الطلاق ، كلهم عن مالك به .