الإمام مالك

820

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

وَإِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ حُقُوقَهُمْ . وَيَرِثُ الْبَقِيَّةَ مَوَالِي أُمِّهِ ، إِنْ كَانَتْ مَوْلَاةً . وَإِنْ كَانَتْ عَرَبِيَّةً ، وَرِثَتْ حَقَّهَا . وَوَرِثَ إِخْوَتُهُ لِأُمِّهِ ، حُقُوقَهُمْ . وَكَانَ مَا بَقِيَ لِلْمُسْلِمِينَ . قَالَ مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، مِثْلُ ذلِكَ . قَالَ مَالِكٌ : وَعَلَى ذلِكَ أَدْرَكْتُ رَأْي أَهْلِ الْعِلْمِ ، بِبَلَدِنَا . طَلَاقُ الْبِكْرِ مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِيَاسِ بْنِ الْبُكَيْرِ ؛ أَنَّهُ قَالَ : طَلَّقَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَنْكِحَهَا . فَجَاءَ يَسْتَفْتِي . فَذَهَبْتُ مَعَهُ أَسْأَلُ لَهُ . فَسَأَلَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وأَبَا هُرَيْرَةَ ، عَنْ ذلِكَ . فَقَالا : لَا نَرَى أَنْ تَنْكِحَهَا ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَكَ . قَالَ : فَإِنَّمَا « 1 » طَلَاقِي إِيَّاهَا وَاحِدَةٌ « 2 » . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إِنَّكَ أَرْسَلْتَ مِنْ يَدِكَ مَا كَانَ لَكَ مِنْ فَضْلٍ « 3 » . مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

--> الطلاق : 37 ( 1 ) بهامش الأصل « كان ، وعليها علامة التصحيح لابن النجار » ، يعني : فإنما كان طلاقي . وفي ن « فإنما كان طلاقي » . ( 2 ) ضبطت في الأصل على الوجهين بالفتح والضم منونتين . وبهامش الأصل « قال في ط : هكذا روى ابن وهب عن مالك في موطأه ، ورأيت في بعض الكتب : إنما كان طلاقي إياها واحدة » . ( 3 ) بهامش الأصل : « قال ابن القاسم ، قال مالك : هذا ما لا اختلاف فيه عندنا » . ونقل هذا النص بعينه بهامش ن . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1629 في الطلاق ؛ والحدثاني ، 355 في الطلاق ؛ والشيباني ، 581 في الطلاق ؛ والشافعي ، 466 ؛ والشافعي ، 1308 ، كلهم عن مالك به .