الإمام مالك

495

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

قَالَ يَحْيَى ، وَسُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يَخْرُجُ بِالْهَدْيِ غَيْرُ مُحْرِمٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ . لَا بَأْسَ بِذلِكَ « * » . وَ : سُئِلَ مَالِكٌ : عَمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ النَّاسُ مِنَ الْإِحْرَامِ لِتَقْلِيدِ الْهَدْيِ ، مِمَّنْ لَا يُرِيدُ الْحَجَّ ، وَلَا الْعُمْرَةَ . فَقَالَ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي نَأْخُذُ بِهِ فِي ذلِكَ قَوْلُ [ ش : 101 ] عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ : إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِهَدْيِهِ ، ثُمَّ أَقَامَ . فَلَمْ يَحْرُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمَّا أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ، حَتَّى نُحِرَ الْهَدْيَ « * * » . مَا تَفْعَلُ الْحَائِضُ فِي الْحَجِّ مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ؛ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ الَّتِي تُهِلُّ بِالْحَجِّ ، أَوِ الْعُمْرَةِ . إِنَّهَا تُهِلُّ بِحَجِّهَا ، أَوْ عُمْرَتِهَا إِذَا أَرَادَتْ . وَلَكِنْ لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ ، وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ . وَهِيَ تَشْهَدُ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا مَعَ النَّاسِ . غَيْرَ أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ . وَلَا بَيْنَ الصَّفَا ، وَالْمَرْوَةِ . وَلَا تَقْرَبُ « 1 » الْمَسْجِدَ حَتَّى تَطْهُرَ .

--> الحج : 53 ب الحج : 53 ت الحج : 54 ( * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1100 في المناسك ، عن مالك به . ( * * ) أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1101 في المناسك ، عن مالك به . ( 1 ) في الأصل « خ : من » يعني ولا تقرب من المسجد . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 1102 في المناسك ؛ والحدثاني ، 512 في المناسك ؛ والشيباني ، 464 في الحج ، كلهم عن مالك به .