الإمام مالك
436
موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )
لَا أَدْرِي أَيَّهُمَا قَالَ : يُفَرِّقُ بَيْنَهُ ، وَلَا أَيَّهُمَا قَالَ : لَا يُفَرِّقُ بَيْنَهُ « 1 » . مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : مَنِ اسْتَقَاءَ وهُوَ صَائِمٌ ، فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ . وَمَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ « 2 » . مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُسْأَلُ عَنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ . فَقَالَ سَعِيدٌ : أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا يُفَرَّقَ قَضَاءُ رَمَضَانَ ، وَأَنْ يُوَاتَرَ « * » . قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكاً يَقُولُ : « 3 » فِي مَنْ فَرَّقَ قَضَاءَ
--> الصيام : 46 الصيام : 48 أالصيام : 47 الصيام : 48 ( 1 ) بهامش ق « قال ابن وضاح : ابن عباس يقول : لا يفرق ، وأبو هريرة يقول : يفرق » . « لا أدري أيهما قال يفرق بينه » الأصح : أنه يجوز التفريق ولكن المستحب التتابع ، الزرقاني 2 : 249 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 818 في الصيام ؛ والشيباني ، 362 في الصيام ، كلهم عن مالك به . ( 2 ) بهامش الأصل « قضاء ، كذا لأحمد بن مطرف وأبي عيسى » . « ذرعه القيء » : أي غلبه وسبقه ، الزرقاني 2 : 250 ؛ « من استقاء » أي : تكلف القيء . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 821 في الصيام ؛ والحدثاني ، 469 ب في الصيام ؛ والشيباني ، 358 في الصيام ؛ وشرح معاني الآثار ، 3411 عن طريق أبي بكرة عن روح ، كلهم عن مالك به . ( * ) « وأن يواتر » أي : يتابعه ، الزرقاني 2 : 250 أخرجه أبو مصعب الزهري ، 822 في الصيام ؛ والحدثاني ، 470 في الصيام ، كلهم عن مالك به . ( 3 ) بهامش الأصل في « ع : قال مالك فيمن فرّق » .