الإمام مالك

426

موطأ الإمام مالك ( مؤسسة زايد )

قَالَ مَالِكٌ : قَالَ عَطَاءٌ : فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ : كَمْ فِي ذلِكَ الْعَرَقِ مِنَ التَّمْرِ ؟ فَقَالَ : مَا بَيْنَ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعاً إِلَى عِشْرِينَ . قَالَ مَالِكٌ : سَمِعْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ يَقُولُونَ : لَيْسَ عَلَى مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ قَضَاءِ رَمَضَانَ بِإِصَابَةِ أَهْلِهِ نَهَاراً أَوْ غَيْرِ ذلِكَ ، الْكَفَّارَةُ الَّتِي [ ش : 90 ] تُذْكَرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَنْ « 1 » أَصَابَ أَهْلَهُ نَهَاراً فِي رَمَضَانَ . وَإِنَّمَا « 2 » عَلَيْهِ قَضَاءُ ذلِكَ الْيَوْمِ « 3 » . قَالَ مَالِكٌ : وَهذَا أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ فِيهِ إِلَيَّ . حِجَامَةُ الصَّائِمِ « 4 » مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ كَانَ يَحْتَجِمُ

--> الصيام : 30 ( 1 ) بهامش ق ، في خ « فَمن » . ( 2 ) في نسخة عند ق « فإنما » . ( 3 ) بهامش الأصل : « شذ قتادة فأوجب عليه الكفارة » . أخرجه أبو مصعب الزهري ، 806 في الصيام ؛ والحدثاني ، 466 ب في الصيام ، كلهم عن مالك به . ( 4 ) بهامش الأصل في « ع : ما جاء في » . وفي ق « في الحجامة للصائم » .