الشيخ محمد علي طه الدرة

511

تفسير القرآن الكريم واعرابه وبيانه

الخمر ، ولم يكن يومئذ للعرب عيش أعجب منها ، وما حرّم عليهم شيء أشدّ من الخمر . انتهى . ما تقدّم من الخازن ، والبيضاوي ، والنّسفي ، والجمل ، والكشّاف بتصرّف كبير . أما بالنسبة لتحريم الخمر ، فقد روى أنس - رضي اللّه عنه - قال : لعن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم في الخمر عشرة : « عاصرها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وحاملها ، والمحمولة إليه ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، والمشتري لها ، والمشترى له » . رواه الترمذيّ . وعن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « إنّ اللّه حرّم الخمر ، وثمنها ، وحرّم الميتة ، وثمنها ، وحرّم الخنزير ، وثمنه » . رواه أبو داود ، وغيره . وعنه أيضا قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « من زنى ، أو شرب الخمر ؛ نزع اللّه منه الإيمان ، كما يخلع الإنسان القميص من رأسه » . رواه الحاكم . وعن خباب بن الأرتّ - رضي اللّه عنه - عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم أنّه قال : « إيّاك والخمرة ؛ فإنّ خطيئتها تفرع الخطايا ، كما أنّ شجرتها تفرع الشّجر » . رواه ابن ماجة . وعن ابن عباس - رضي اللّه عنهما - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « اجتنبوا الخمر ؛ فإنّها مفتاح كلّ شرّ » . رواه الحاكم . وعن عثمان بن عفان - رضي اللّه عنه - ، قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « اجتنبوا أمّ الخبائث . . إلخ » الحديث . رواه ابن حبّان ، والبيهقيّ ، والأحاديث في ذلك كثيرة . وروي عن عليّ - رضي اللّه عنه - قال : لو وقعت قطرة خمر في بئر ، فبنيت مكانها منارة ؛ لم أؤذّن عليها ، ولو وقعت في بحر ، ثم جفّ ، ونبت فيه الكلأ ؛ لم أرعه . ثمّ إنّ الشّارب يصير ضحكة للعقلاء ، فيلعب ببوله ، وعذرته ، وربما يمسح وجهه به ؛ حتّى رؤي بعضهم يمسح وجهه ببوله ، ويقول : اللّهم اجعلني من التّوابين ، واجعلني من المتطهّرين . ورؤي بعضهم ؛ والكلب يلحس وجهه ، وهو يقول له : أكرمك اللّه ؛ كما أكرمتني . وأمّا القمار ؛ فإنه يورث العداوة ، والبغضاء ؛ لأنه أكل مال الغير بالباطل ، والحكم في الآية يعمّ جميع أنواع القمار فكلّ شيء فيه مقامرة ؛ فهو من الميسر ، وكلّ شيء فيه رهن فهو منه ، حتى لعب الصبيان بالجوز ، والكعاب ، والطاولة . وأما النّرد ( الورق ) فيحرم اللعب به ، ولو بغير رهن ، ويدلّ على تحريمه ما روي عن بريدة - رضي اللّه عنه - : أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « من لعب بالنّرد شير ؛ فكأنما صبغ يده في دم خنزير » . رواه مسلم . وعن أبي موسى الأشعريّ - رضي اللّه عنه - قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « من لعب بالنّرد ؛ فقد عصى اللّه ورسوله » . أخرجه أبو داود ، وغيره ، وقد أخرج البيهقيّ كما في الزّواجر عن يحيى بن كثير ؛ قال : مرّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم على قوم يلعبون بالنّرد ، فقال : « قلوب لاهية ، وأيد عاملة ، وألسنة لاغية » . وعن عليّ - رضي اللّه عنه - : قال : النّرد ، والشّطرنج من الميسر . واختلفوا في الشّطرنج ، فمذهب أبي حنيفة : أنه يحرم اللعب به ، سواء كان برهن ، أو بغير رهن . ومذهب الشافعي : أنّه