كريم نجيب الأغر
426
إعجاز القرآن في ما تخفيه الأرحام
إلى ذات العدد الذي هو أربعون يوما ، وكلمة « مثل ذلك » في الحديث ترجع إلى جمع الخلق ، فنصب « مثل ذلك » على المصدر ، لا على الظرف . والذي يدعم حجتنا ( وهي أن اسم الإشارة « في ذلك » في الحديث ترجع إلى العدد ) ، هو ما ورد في أحاديث أخرى عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم تثبت إرسال الملك الذي يؤمر بأربع كلمات ثم ينفخ فيه الروح بعد الأربعين ، والأحاديث هي التالية : 1 - عن حذيفة بن أسيد رضي اللّه عنه - يبلغ به النبي صلّى اللّه عليه وسلّم - قال : « يدخل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلة ، فيقول يا ربّ : أشقي أو سعيد ؟ فيكتبان ، فيقول أيّ ربّ : أذكر أو أنثى ؟ فيكتبان ، ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه ثم تطوى الصحف فلا يزاد فيها ولا ينقص » . [ أخرجه مسلم ح 47 ] 2 - عن حذيفة بن أسيد رضي اللّه عنه قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يقول : « إذا مرّ بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث اللّه إليها ملكا ، فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظامها ثم قال : يا ربّ : أذكر أم أنثى ؟ فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ، ثم يقول : يا ربّ : أجله ؟ فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ، ثم يقول : يا ربّ : رزقه ؟ فيقضي ربك ما شاء ، ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص » [ أخرجه مسلم ح 45 ] . وقد جاء في نسخة لفظ « ثلاث وأربعون » عوضا عن ثنتين وأربعين . 3 - عن حذيفة بن أسيد رضي اللّه عنه قال : سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم بأذنيّ هاتين يقول : « إن النطفة تقع في الرّحم أربعين ليلة ثم يتصوّر . . . » [ أخرجه مسلم ح 48 ] . 4 - عن حذيفة بن أسيد صاحب رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم - رفع الحديث إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم - : « أن ملكا موكلا بالرحم إذا أراد اللّه أن يخلق شيئا بإذن اللّه لبضع وأربعين ليلة . . . » [ أخرجه مسلم ح 49 ] . 5 - عن جابر بن عبد اللّه رضي اللّه عنه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « إذا استقرت النطفة في الرّحم أربعين يوما أو أربعين ليلة بعث اللّه إليها ملكا ، فيقول : يا ربّ : ما رزقه ؟ فيقال له . . . » [ أخرجه أحمد 50 ] . فمن قال من العلماء إن إرسال الملك الذي يختص بكتابة الأجل والرزق والشقاء والسعادة ثم نفخ الروح يكون بعد مائة وعشرين يوما ، فقوله ينقض بالأحاديث الصحيحة الدّالة على أن الإرسال يكون بعد الأربعين .