السيد محمدحسين الطباطبائي
76
تفسير البيان في الموافقة بين الحديث والقرآن
إلّا أنّ ذلك أجبر « 1 » له وأقدم وأرفق به أن يترك مع امّه » . « 2 » وعنه - عليه السلام - في قوله : لا تُضَارَّ قال : « كانت المرأة ممّن ترفع يدها إلى الرجل إذا أراد مجامعتها ، فتقول : لا أدعك ؛ إنّي أخاف أن أحمل على ولدي ، ويقول الرجل للمرأة : لا أجامعك ؛ إنّي أخاف أن تعلقي فأقتل ولدي ، فنهى اللّه عن أن يضارّ الرجل المرأة والمرأة الرجل » . « 3 » وعن أحدهما - عليهما السلام - في قوله : وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ قال : « هو في النفقة ، على الوارث مثل ما على الوالد » « 4 » . وعن الصادق - عليه السلام - في الآية ، قال : « لا ينبغي للوارث أيضا « 5 » أن يضارّ المرأة ، فيقول : لا أدع ولدها يأتيها ، ويضارّ ولدها إن كان لهم عنده شيء ، ولا ينبغي له أن يقتر عليه » « 6 » . وعن حمّاد عن الصادق - عليه السلام - قال : « لا رضاع بعد فطام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، وما الفطام ؟ قال : الحولين « 7 » الذي قال اللّه - عزّ وجلّ - » . « 8 » أقول : والروايات في هذه المعاني كثيرة ، « 9 » والجميع يحوم حول ظاهر الآية .
--> ( 1 ) . في المصدر : « أخير [ أجبر أجير ] » ( 2 ) . تفسير العيّاشي 1 : 120 ، الحديث : 380 . ( 3 ) . تفسير العيّاشي 1 : 120 ، الحديث : 382 . ( 4 ) . تفسير العيّاشي 1 : 121 ، الحديث : 383 . ( 5 ) . في المصدر : - « أيضا » ( 6 ) . تفسير العيّاشي 1 : 121 ، الحديث : 384 . ( 7 ) . في المصدر : « الحولان » ( 8 ) . الكافي 5 : 443 ، الحديث : 3 . ( 9 ) . تهذيب الأحكام 7 : 318 ، الحديث : 21 ؛ الاستبصار 3 : 198 ، الحديث : 21 ؛ وسائل الشيعة 20 : 385 ، الحديث : 25894 .