الشيخ محمد اليزدي
206
فقه القرآن
4 ) للحج وقت معيّن وشهر محدّد وهو شهر ذي الحجة . 5 ) يجب على كل من استطاع الحج قصد بيت الله الكعبة ببطن مكة وزيارته ولو مرّة في طول حياته . 6 ) يجب على ولاة الأمر وموظفي الشرع الاعلان والايذان للحج في كل سنة . 7 ) تحديد الاستطاعة عرفيّ ، لا بدّ وأن يصدق على الاطلاق من أيّة جهة جسما ومالا وطريقا ليجد إليه سبيلا . 8 ) يجب قصد القربة في جميع أعمال الحج والعمرة فإنهما عبادة لا تتحقق إلا بالقربة . 9 ) يجب على الذي أحصر ولم يتمكّن من الحضور أن يرسل الهدي إلى المذبح بمنى ولا يخرج عن الاحرام حتى يبلغ الهدي محلّه . 10 ) من كان برأسه أذى يمنعه عن الحلق للاحلال فعليه الفدية بعد السلامة بصيام أو صدقة أو ذبح نعيمة تخييرا . 11 ) على المعتمر المتمتع بها مع حجه الهدي والبدن على حدّ تمكّنه واستطاعته ، ومن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة بعده . . . تلك عشرة كاملة . 12 ) لا بدّ من ذكر اسم الله تعالى على ما يذبح أو ينحر ، ولصاحبه أن يأكل منه ، وعليه إطعام القانع والمعتر البائس الفقير . 13 ) على الحاجّ المبتغي لفضل الله تعالى - بعد الاحرام - الوقوف بعرفات ثمّ الإفاضة إلى المشعر الحرام ثم الإفاضة منه إلى منى مستغفرا اللّه تعالى وذاكرا له في أيام معدودات ، وهي أيام التشريق ، وله أن يعجّل في يومين فيأتي مكة ويقضي مناسكه بعد قربان الهدي والبدن من طواف البيت والصلاة والسعي ثم الاحلال . 14 ) على الحاجّ والمعتمر أن يطوف جبلي الصفا والمروة فيسعى بينهما . 15 ) يجب على الحاجّ والمعتمر الاحرام فيحرم عليهما الرفث إلى النساء والفسوق والجدال وصيد البرّ دون البحر وإيذاء الغير بل كل ذي نفس .