الشيخ محمد اليزدي
207
فقه القرآن
16 ) من قتل صيدا عمدا وهو محرم فكفارته مثل ما قتل من النعم يحكم بمثليّته جنسا أو قيمة ذوا عدل ، أو إطعام مساكين أو صيام ، أقلّه ثلاثة أيام بمقتضى الجمع تخييرا ، كل ذلك إذا كان عن عمد مرّة دون الخطأ أو التكرار عمدا ومن عاد فينتقم الله منه . 17 ) يجب على المعتمر بعد الاحرام طواف البيت بأن يزور أطرافه ويمشي حوله ذاكرا للّه تعالى ثم الصلاة فيه في مقام إبراهيم ثم السعي بين الصفا والمروة طائفا لهما ذاكرا للّه تعالى حامدا له ثم الاحلال بقضاء التفث . 18 ) للحج أشهر معلومات وهي شوال وذو القعدة والعشرة الأولى من ذي الحجة ، لا بد وأن تقع المناسك من الحج في أوقاتها دون العمرة المفردة فلا وقت معيّن لها . 19 ) الطواف في الحج والعمرة لا بدّ وأن يكون على وجه يصدق عليه ذلك عرفا فلا فرق بين أن يكون راجلا أو راكبا . 20 ) يعتبر في صدق الطواف أن لا ينفصل في مطافه عن جدار البيت كثيرا إلا في ازدحام بأن يكون الطائفون شاغلين مطافا ، ولا يكون الفصل بين الواقع في طرف الجمع وحاشيته وبين الجدار بمقدار لو كان منفردا طائفا على المدار لم يصدق عنوان الطائف عليه ، والمطاف على مداره ، والطواف على فعله . فالطائف حتى مدار جدار المسجد الحرام يمكن أن يصدق عليه الطائف إذا امتلأ المسجد من الطائفين ، وعلى قرب من جدار البيت يمكن أن لا يصدق كما إذا طاف في مدار بعد مقام إبراهيم ، وبينه وبين جدار الكعبة خال من الطائفين . ولعلّ التحديد في المطاف كما في السنّة المباركة والفتوى كان من ذلك ليجوز التعدّي عنه مع الصدق كما في مقام إبراهيم ( عليه السّلام ) المتغيّر مقامه . 21 ) الصلاة الواجبة لدى البيت أقلها ركعتان في مقام إبراهيم ( عليه السّلام ) - وهو من آيات الله تعالى - في المسجد الحرام ، والزائد عليهما مستحب حتى في حجر