محمد باقر الملكي الميانجي
100
مناهج البيان في تفسير القرآن
إخبار بعظم المعصية . وقال في الميزان 2 / 422 : على أنّ للّه - تعالى - صنعا آخر في الدفاع عن حكمه ، وهو محاربته إيّاهم من طريق الفطرة وهو تهييج الفطرة العامّة على خلافهم وهي الّتي تقطع أنفاسهم ، وتخرب ديارهم ، وتعفي آثارهم . وقال في المنار 3 / 102 : فسّر الأستاذ الإمام حرب اللّه لهم بغضبه وانتقامه . قال : ونحن إن لم نر أثر هذا في الماضين فإنّنا نراه في الحاضرين ممّن أصبحوا بعد الغنى يتكفّفون . أقول : تفسير الحرب من اللّه ورسوله - صلّى اللّه عليه وآله - لا يلائم شيئا من هذه الوجوه . ولو فرضنا حرب اللّه - تعالى - معهم طبق سنّته التكوينيّة ، فلا يستقيم هذا المعنى بالنسبة إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ضرورة أنّ الرسول صلّى اللّه عليه وآله لا معنى لمحاربته معهم تكوينا ، وإنّما يحاربهم بأمر اللّه - سبحانه - تشريعا ، وحرب الرسول والمسلمين للّذين لا ينقادون لحكم اللّه مجعول أيضا من اللّه - تعالى - على الرسول وعلى المسلمين . قوله تعالى : « وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ » . ( 279 ) أي ، إن تبتم من مطالبة ما بقي من الرّبا فلكم رؤوس أموالكم ، لا تظلمون الناس بأكل أموالهم ، وأخذ ما زاد على رؤوس أموالكم . ولا تظلمون أنتم أيضا بضياع رؤوس أموالكم ، فإنّه تجب تأديتها إليكم . فالآية الكريمة ليست إلّا في مقام إفادة ترك المطالبة لما بقي من الرّبا ، فعلى الحاكم إنفاذ الحكم ولو بالقهر والمحاربة ، وأمّا الأحكام الأخرى فلتلتمس من أدلّتها . في تفسير العياشي 1 / 153 ، عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السلام ، عن الرّجل يكون عليه الدّين إلى أجل مسمّى فيأتي غريمه فيقول : أنقدني فقال : لا أرى به بأسا لأنّه لم يزد على رأس ماله وقال اللّه : « فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ » . قوله تعالى : « وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ » .