مجمع البحوث الاسلامية
567
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
الحلال : جماعات بيوت النّاس ؛ واحدها : حلّة . وحيّ حلال ، أي كثير . والحلال : متاع الرّحل . ( الأزهريّ 3 : 436 ) قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم : « خير الكفن الحلّة ، وخير الضّحيّة الكبش الأقرن » . الحلل : « برود اليمن من مواضع مختلفة منها ، والحلّة : إزار ورداء ، لا تسمّى حلّة حتّى تكون ثوبين . [ ثمّ ذكر حديث عمر ] ( الأزهريّ 3 : 442 ) يقال : ما يتحلحل عن مكانه ، أي ما يتحرّك . يقال تحلحل ، إذا تحرّك وذهب ، وتلحلح ، إذا قام فلم يتحرّك . [ واستشهد بالشّعر 4 مرّات ] ( الأزهريّ 3 : 441 ) ابن الأعرابيّ : الحلّام والحلّان واحد ، وهو ما يولد من الغنم صغيرا ، وهو الّذي يخطّون على أذنه إذا ولد خطّا ، فيقولون : ذكّيناه ، فإن مات أكلوه . ( الأزهريّ 3 : 439 ) يقال للإزار والرّداء : حلّة ، ولكلّ واحد منهما على انفراده : حلّة . ( الأزهريّ 3 : 442 ) حلّ ، إذا سكن ، وحلّ ، إذا عدا . ولبس فلان حلّته ، أي سلاحه . الحلّ : الشّيرج . ( الأزهريّ 3 : 444 ) ذئب أحلّ وبه حلل ، وليس بالذّئب عرج ، وإنّما يوصف به لخمع يؤنس منه إذا عدا . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( ابن منظور 11 : 171 ) هي [ الحلّة ] شجرة إذا أكلتها الإبل سهل خروج ألبانها . ( ابن سيده 2 : 531 ) ابن السّكّيت : ويقال : هي حنّته ، وحليلته ، وعرسه ، وطلّته ، وقعيدته ، وبعله ، وبعلته . ( 356 ) وهي حليلته ، والحليلة في غير هذا [ الأزواج ] جارته الّتي تحالّه ، أي تنزل معه . [ واستشهد بالشّعر مرّتين ] ( 482 ) والمحلّتان : القدر والرّحى ، فإذا قيل : المحلّات فهي القدر والرّحى والدّلو والشّفرة والفأس والقدّاحة ، أي من كان عنده هذا حلّ حيث شاء ، وإلّا فلا بدّ له من أن يجاور النّاس ، يستعير بعض هذه الأشياء منهم . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( إصلاح المنطق : 398 ) شمر : الحلّة عند الأعراب : ثلاثة أثواب . ( الأزهريّ 3 : 442 ) الدّينوريّ : الحلّة : شجرة شاكة تنبت في غلظ الأرض أصغر من الأوسجة ، وورقها صغار ولا ثمر لها ، وهي مرعى صدق . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( ابن سيده 2 : 531 ) المبرّد : ويقال حيّ حلال ، إذا كانوا متجاورين مقيمين . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( 1 : 39 ) قوله : « حلّا أباثور » يقول : استثن . يقال : حلف ولم يتحلّل ، أي لم يستثن . ( 1 : 363 ) الضّرير : ذكر أنّ أهل الجاهليّة كانوا إذا ولّدوا شاة عمدوا إلى السّخلة فشرطوا أذنه ، وقالوا - وهم يشرطون - : حلّان حلّان ، أي حلال بهذا الشّرط أن يؤكل . فإن مات كانت ذكاته عندهم ذلك الشّرط الّذي