مجمع البحوث الاسلامية

566

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

( الأزهريّ 3 : 444 ) حلّ عليه أمر اللّه يحلّ حلولا ، وحلّ الدّار يحلّها حلولا ، وحلّ العقدة يحلّها حلّا ، وحلّ له الصّوم يحلّ حلّا ، وأحلّه اللّه إحلالا ، وحلّ عليه وحقّي يحلّ محلّا ، وأحلّ الرّجل من إحرامه إحلالا ، وحلّ يحلّ حلّا . ( الطّبرسيّ 4 : 22 ) الأصمعيّ : ولد المعزى حلام وحلّان . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( الأزهريّ 3 : 439 ) أحلّ المال فهو يحلّ إحلالا ، إذا نزل درّه حين يأكل الرّبيع ، يقال : شاة محلّ . ( الأزهريّ 3 : 442 ) يقال للنّاقة إذا زجرتها : حل جزم ، وحل منوّن ، وحلي جزم : لا حليت . ( الأزهريّ 3 : 443 ) أحلّ ، إذا خرج من شهور الحرم أو من عهد كان عليه . ويقال للمرأة تخرج من عدّتها : قد حلّت تحلّ حلّا . وأحلّ الرّجل بنفسه ، إذا استوجب العقوبة . ( الأزهريّ 3 : 444 ) اللّحيانيّ : والحلّة : مجتمع القوم . ( ابن سيده 2 : 526 ) الحلّان : الحمل الصّغير ، يعني الخروف . ( ابن سيده 2 : 531 ) أعط الحالف حلّان يمينه ، أي ما يحلّل يمينه . ( ابن منظور 11 : 168 ) أبو عبيد : في حديث النّبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم : « لا يموت لمؤمن ثلاثة أولاد فتمسّه النّار إلّا تحلّة القسم » قوله : « تحلّة القسم » : يعني قول اللّه تعالى : وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها كانَ عَلى رَبِّكَ حَتْماً مَقْضِيًّا مريم : 71 ، فلا يردها إلّا بقدر ما يبرّ اللّه به قسمه فيه . وفي هذا الحديث من العلم أصل للرّجل يحلف : ليفعلنّ كذا وكذا ، فيفعل منه جزء دون جزء ، ليبرّ في يمينه ، كالرّجل يحلف ليضربنّ مملوكه ، فيضربه ضربا دون ضرب ، فيكون قد برّ في القليل ، كما يبرّ في الكثير . ومنه ما قصّ اللّه تعالى من نبإ أيّوب عليه السّلام حين حلف ليضربنّ امرأته مائة فأمره اللّه تعالى بالضّغث ، ولم يكن أيّوب عليه السّلام نواه حين حلف . ( 1 : 218 ) حليلة الرّجل هي امرأته ، وهو حليلها . سمّيا بذلك ، لأنّ كلّ واحد منهما يحالّ صاحبه ، يعني أنّهما يحلّان في منزل واحد ، وكذلك كلّ من نازلك أو جاورك فهو حليلك . ويقال أيضا : إنّما سمّيت الزّوجة حليلة ، لأنّ كلّ واحد منهما يحلّ إزار صاحبه . ( 1 : 343 ) في حديث العبّاس وابنه عبد اللّه رحمهما اللّه في زمزم : « لا أحلّها لمغتسل وهي لشارب حلّ وبلّ » . وإنّما نراه نهى عن هذا أنّه نزّه المسجد أن يغتسل فيه من جنابة . ( 2 : 176 ) في حديث إبراهيم في المحرم يعدو عليه السّبع أو اللّصّ قال : « أحلّ بمن أحلّ بك » يقول : من ترك الإحرام وأحلّ بك فقاتلك ، فأحلل أنت أيضا به وقاتله ، ولا تجعل نفسك محرما عنه ، ويدخل في هذا السّبع واللّصّ ، وكلّ من عرض لك . ( 2 : 422 )