مجمع البحوث الاسلامية
799
المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته
الفرج فمضيّق . وكفاك الفرق بينهما أنّه أبيح النّظر إلّا ما استثني منه ، وحظر الجماع إلّا ما استثني منه . وأجاب عنه البيضاويّ بما يقرب منه قال : « ولمّا كان المستثنى منه في الفرج كالشّاذّ النّادر ، بخلاف الغضّ ، أطلقه وقيّد الغضّ بحرف التّبعيض . وقيل : حفظ الفروج هاهنا خاصّة سترها » . وكذا القاسميّ حيث قال : « وقيل : إنّ الغضّ والحفظ عن الأجانب ، وبعض الغضّ ممنوع بالنّسبة إليهم وبعضه جائز ، بخلاف الحفظ ، فلا وجه لدخول ( من ) فيه » . وعندنا أنّ غضّ البصر : خفضه بتخفيف النّظر وكسره ، وهذا يغاير غمض البصر وغمض العين بمعنى إطباق الجفنين بحيث لا يرى شيئا كالأعمى . وعليه يكون ( من ) للتّبعيض أي يخفّفوا نظرهم ، ولا ينظروا بتمام البصر وتشدّيد النّظر . وهذا هو الفارق بين غضّ الابصار وحفظ الفروج إذ لا تبعيض في الثّاني بأيّ معنى كان . 3 - إنّ ابن عطيّة لمّا اختار في « الحفظ » الجميع بحجّة أنّ اللّفظ عامّ قال : « وبهذه الآية حرّم العلماء دخول الحمّام بغير مئزر » ، وهذا من باب تحريم مقدّمة الحرام . 4 - جاء في الآيتين وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ فعدّي حافِظُونَ ب ( على ) . فقال أبو حيّان : « حفظ لا يتعدّى ب « على » ؟ فقيل : ( على ) بمعنى « من » أي إلّا من أزواجهم ، كما استعملت « من » بمعنى « على » في قوله : وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ . . . الأنبياء : 77 ، أي على القوم ، قاله الفرّاء ، وتبعه ابن مالك وغيره . والأولى أن يكون من باب التّضمين : ضمّن حافِظُونَ معنى « ممسكون » أو « قاصرون » وكلاهما يتعدّى ب « على » كقوله : أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ الأحزاب : 37 . والوجه الثّاني هو الأقرب هنا وفي وَنَصَرْناهُ مِنَ الْقَوْمِ . . . أي نصرناه وحفظناه من القوم . السّادس : حفظ الأيمان في 25 : وَاحْفَظُوا أَيْمانَكُمْ وفيها بحثان : 1 - ذكر الآلوسيّ أربعة أقوال في تفسيرها ، فقال : « أي راعوها لكي تؤدّوا الكفّارة عنها إذا حنثتم ، أو احفظوا أنفسكم من الحنث فيها وإن لم يكن الحنث معصية ، أو لا تبذلوها وأقلّوا منها ، أو احفظوها ولا تنسوا كيف حلفتم تهاونا بها » . ثمّ نقل قول الشّهاب فيها : « وصحّح الشّهاب الأوّل ، واعترض الثّاني بأنّه لا معنى له ، لأنّه غير منهيّ عن الحنث إذا لم يكن الفعل معصية ، والثّالث بأنّه ساقط واه ، لأنّه كيف يكون الأمر بحفظ اليمين نهيا عن اليمين ؟ ! وهل هو إلّا كقولك : احفظ المال ، بمعنى لا تكسبه ؟ واعترض الرّابع بأنّه بعيد » . 2 - استدلّ الطّبرسيّ بهذه الآية على عدم انعقاد اليمين في المعصية ، وعلّل ذلك بقوله : « لأنّها لو انعقدت للزم حفظها ، وإذا كانت لا تنعقد فلا يلزم فيها الكفّارة » . السابع : حفظ حدود اللّه في ( 26 ) : وَالْحافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وفيها بحثان : 1 - روى الطّبريّ فيه ثلاثة أقوال : القائمون على