مجمع البحوث الاسلامية

124

المعجم في فقه لغة القرآن وسر بلاغته

وتقول للرّامي : اللّهمّ أحدده ، أي لا توفّقه للإصابة . وحددته عن كذا : منعته . والاستحداد : حلق الشّيء بالحديد . وحدّ الشّراب : صلابته . [ واستشهد بالشّعر مرّتين ] ( 3 : 19 ) الكسائيّ : والحدّة : ما يعتري الإنسان من النّزق والغضب ، تقول : حددت على الرّجل أحدّ حدّة وحدّا . ( الجوهريّ 2 : 463 ) أبو عمرو الشّيبانيّ : وقال : أصابتهم سحابة حريصة : حدّة مطرها ، وسحابة حديدة . ( 1 : 179 ) وتقول : حداد حدّيه ، إذا دعوت أن تدفع عن الرّجل . ( 1 : 184 ) وتقول : أحددت السّكّين . ( 1 : 189 ) الحدّاد : البوّاب . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( 1 : 200 ) سيف حدّاد بالضّمّ والتّشديد مثل أمر كبّار . ( الجوهريّ 2 : 463 ) الحدّة : الغضبة . ( الأزهريّ 3 : 420 ) أبو عبيدة : وفي الحديث الّذي جاء في عشر من السّنّة : « الاستحداد من العشر » الاستحداد : حلق العانة . ومنه الحديث الآخر حين قدم من سفر فأراد النّاس أن يطرقوا النّساء ليلا ، فقال : « أمهلوا حتّى تمتشط الشّعثة ، وتستحدّ المغيبة » أي تحلق عانتها . ( الأزهريّ 3 : 421 ) أبو زيد : تقول : حدّ اللّه عنّا شرّها ، أي كفّه وصرفه . ( 250 ) تحدّد بهم ، أي تحرّش بهم . ( الأزهريّ 3 : 420 ) يقال : مالي منه بدّ ولا ملتدّ ، أي مالي منه بدّ . ( الأزهريّ 3 : 422 ) الأصمعيّ : حدّ الرّجل يحدّ حدّا ، إذا جعل بينه وبين صاحبه حدّا . وحدّه يحدّه ، إذا ضربه الحدّ . وحدّه يحدّه ، إذا صرفه عن أمر أراده . وأمّا حدّ يحدّ فمعناه أنّه أخذته عجلة وطيش . وأحدّ السّيف إحدادا ، إذا شحذه . وحدّده فهو محدّد مثله . يقال : استحدّ الرّجل ، إذا أحدّ شفرة بحديدة وغيرها . الحدّاد : صاحب السّجن ، وذلك أنّه يمنع من فيه أن يخرج . ويقال : دون ذلك حدد ، أي منع . [ ثمّ استشهد بشعر ] ويقال : فلان حديد فلان ، إذا كانت داره إلى جانب داره . ( الأزهريّ 3 : 421 ) اللّحيانيّ : الكلام : أحدّها بالألف ، وقد حدّت تحدّ حدّة واحتدّت . وسكّين حديد وحديدة وحداد ، ولا يقال : حدادة . سكّين حديد - بغير هاء - من سكاكين حديدات وحدائد وحداد . [ ثمّ استشهد بشعر ] ( ابن سيده 2 : 505 ) أبو عبيد : وفي الحديث : « لا يحلّ لأحد أن يحدّ . . . إلّا المرأة على زوجها . . . » إحداد المرأة على زوجها : تركها الزّينة . . . وفي الحديث : « الاستحداد من العشر » وهو استفعال من الحديدة ، يعني الاستحلاق بها . ( الأزهريّ : 3 : 421 )