الشيخ ماجد ناصر الزبيدي
270
التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )
وقال عليه السّلام في قوله تعالى : إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفاً : « هو طلب الحلال في غير أن يعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله » « 1 » . س 208 : ما هو تفسير قوله تعالى : [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 236 ] لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ( 236 ) [ البقرة : 236 ] ؟ ! الجواب / قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها : « عليه نصف المهر ، إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها شيئا فليمتّعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء » « 2 » . وقال عليه السّلام : « أما يحب أن يكون من المحسنين ، أما يحبّ أن يكون من المتّقين ؟ ! » « 3 » . س 209 : ما هو تفسير قوله تعالى : [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 237 ] وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ( 237 ) [ البقرة : 237 ] ؟ ! الجواب / 1 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في رجل طلّق امرأته قبل أن يدخل بها : « عليه نصف المهر ، إن كان فرض لها شيئا ، وإن لم يكن فرض لها ، فليمتّعها على نحو ما يمتّع مثلها من النساء » .
--> ( 1 ) الكافي : ج 5 ، ص 434 ، ح 2 . ( 2 ) الكافي : ج 6 ، ص 106 ، ح 3 . ( 3 ) الكافي : ج 6 ، ص 104 ، ح 1 .