الشيخ ماجد ناصر الزبيدي
271
التيسير في التفسير للقرآن برواية أهل البيت ( ع )
وقال عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ : أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ : « هو الأب والأخ « 1 » والرجل يوصى إليه ، والرجل يجوز أمره في مال المرأة ، فيبيع لها ويشتري ، فإذا عفا فقد جاز » « 2 » . 2 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « يأتي على الناس زمان عضوض ، يعضّ كلّ امرئ على ما في يده ، وينسى الفضل ، وقد قال اللّه عزّ وجلّ : وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ثمّ ينبري في ذلك الزمان أقوام ، يبايعون المضطرّين ، أولئك هم شرار الناس » « 3 » . س 210 : ما هو تفسير قوله تعالى : [ سورة البقرة ( 2 ) : آية 238 ] حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَالصَّلاةِ الْوُسْطى وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ ( 238 ) [ البقرة : 238 ] ؟ ! الجواب / 1 - قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : « الصلاة الوسطى : الظهر - وقيل العصر - « 4 » وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ إقبال الرجل على صلاته ، ومحافظته على وقتها حتى لا يلهيه عنها ولا يشغله شيء » « 5 » . وقيل في رواية سماعة : وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ قال : « هو الدعاء » « 6 » .
--> ( 1 ) قال إسحاق بن عمّار ، سألت جعفر بن محمد عليه السّلام عن قول اللّه : « إلّا أن يعفون » ، قال : المرأة تعفو عن نصف الصداق » . قلت : ( أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) ؟ . قال : « أبوها إذا عفا جاز له ، وأخوها إذا كان يقيم بها ، وهو القائم عليها ، وهو بمنزلة الأب يجوز له ، وإذا كان الأخ لا يقيم بها ، ولا يقوم عليها ، لم يجز عليها أمره » . ( تفسير العياشي : ج 1 ، ص 126 ، ح 410 ) . ( 2 ) الكافي : ج 6 ، ص 106 ، ح 3 . ( 3 ) التهذيب : ج 7 ، ص 18 ، ح 80 . ( 4 ) تفسير القمي : ج 1 ، ص 79 . ( 5 ) تفسير العياشي : ج 1 ، ص 127 ، ح 418 . ( 6 ) نفس المصدر السابق : ج 1 ، ص 128 ، ح 420 .