وهبة الزحيلي
226
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
أما السّوار : فقالت عائشة : هو من الزينة الظاهرة ؛ لأنه في اليدين . وقال مجاهد : هو من الزينة الباطنة ؛ لأنه خارج عن الكفين ، وإنما يكون في الذراع . وأما الخضاب فهو - في رأي ابن العربي - من الزينة الباطنة إذا كان في القدمين . 7 - يجب على المرأة ستر شعرها وعنقها ومقدم صدرها ، لقوله تعالى : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ والخمار : ما تغطي به المرأة رأسها . روى البخاري عن عائشة قالت : رحم اللّه نساء المهاجرات الأول لما نزل : وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ شققن أزرهن فاختمرن بها . 8 - استثنى اللّه تعالى من الرجال الذين لا يجوز للمرأة إبداء زينتها لهم المحارم ومن في حكمهم وهم الأزواج ، وآباءهن وكذا الأجداد ، سواء من جهة الأب أو الأم ، وأبناء الأزواج ذكورا وإناثا ، والإخوة الأشقاء أو لأب أو لأم ، وأبناء الإخوة كذلك . ويلحق بهم الأعمام والأخوال ، وهؤلاء هم الأقارب من جهة النسب ، ومثلهم الأقارب من جهة الرضاع ، وجميع هؤلاء يسمون المحارم . ومن الاستثناء : النساء والمماليك العبيد والإماء المسلمات والكتابيات ، في رأي الأكثرين ، وقيل : الإماء فقط ، والتابعون غير أولي الإربة وهم المسنون الضّعفة أو البله ، أو العنّين أو الممسوح ، وهم في المعنى متقاربون ، والأطفال الذين لم يفهموا شيئا عن عورات النساء ، ولم يظهر فيهم الميل الجنسي لصغر سنهم . 9 - يحرم على المرأة فعل ما شأنه الإيقاع في الفتنة والفساد والتبرج والتعرض للرجال ، كالضرب بالنعال ، والتعطر والتزين عند الخروج من البيت . فإن ضربت المرأة بنعلها فرحا بحليها فهو مكروه كما ذكر القرطبي . 10 - التوبة على المؤمنين والمؤمنات واجبة وفرض متعين بلا خلاف بين