وهبة الزحيلي

180

التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج

رجل أو امرأة ، تقطع يده من الرسغ ، ويبدأ بقطع اليد اليمنى ، فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل القدم ، ثم اليد اليسرى ، ثم الرجل اليمنى ، ثم يعزر ويحبس ؛ لما رواه الدارقطني من أنه عليه الصلاة والسلام قال : « إذا سرق السارق فاقطعوا يده ، ثم إذا عاد فاقطعوا رجله اليسرى » وهذا رأي المالكية والشافعية . وقال الحنفية والحنابلة : لا يقطع أصلا بعد اليد اليمنى والرجل اليسرى . وصرح القرآن بحكم السارقة ؛ لحدوث السرقة كثيرا من النساء كالرجال ، مما يقتضي الزجر ، وإن كان الغالب في تشريع الأحكام إدراج النساء في حكم الرجال . والسرقة : أخذ المال خفية من حرز المثل ، والحرز نوعان : حرز بنفسه : وهو المكان كالدار والصندوق ، وحرز بغيره وهو الحافظ : كالأماكن العامة المحروسة بحارس ، والمتاع الذي يوجد صاحبه عنده . والحرز : هو ما نصب عادة لحفظ أموال الناس . ولا تقطع يد السارق إلا إذا كان بالغا عاقلا ، كما هو الشأن في المطالبة بجميع التكاليف الشرعية ومنها عقوبات الحدود ، لا فرق فيها بين الجماعة والفرد ، وألا تكون هناك شبهة كالسرقة من المحارم والضيف من المضيف ، لحديث رواه ابن عدي عن ابن عباس : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » وأن يؤخذ المال من الحرز إما بنفسه أو بالحافظ ، لما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة عن عبد اللّه بن عمرو أن النبي صلّى اللّه عليه وسلّم سئل عن الثمر المعلّق فقال : « . . ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين ، فبلغ ثمن المجن ، فعليه القطع » . وأن يكون المسروق بالغا مقدار النصاب الشرعي . وللفقهاء رأيان أو ثلاثة في تقدير نصاب السرقة ، فقال الحسن البصري