وهبة الزحيلي
241
التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج
وورد في السّنّة منع المرأة من السفر فوق ثلاث إلا مع زوج أو محرم . فدلّ هذا على أن ما دون الثلاث ليس سفرا ، بل هو في حكم الإقامة . 2 - وقال مالك والشافعي : أربعة برد ، كل بريد أربعة فراسخ ؛ لما روى الدارقطني عن ابن عباس أنّ النّبي صلّى اللّه عليه وسلّم قال : « يا أهل مكة لا تقصروا في أدنى من أربعة برد ، من مكة إلى عسفان » . والفرسخ ( 5544 م ) . صلاة الخوف : ثم بيّن اللّه تعالى كيفية صلاة الخوف ومجملها في القرآن ما يأتي : وإذا كنت يا محمد أو من يقوم مقامك من الأئمة في جماعة المؤمنين ، وأردت أن تقيم بهم الصلاة وناديتهم بالأذان والإقامة فاقسم الجيش طائفتين : تصلّي طائفة معك الرّكعة الأولى بجماعة ، ومعهم أسلحتهم حتى يستعدّوا عقب الصلاة لمجابهة العدوّ الذي قد يباغتهم ، فإذا سجدوا حرستكم الطائفة الأخرى من خلفكم ؛ لأن المصلّي أشدّ ما يكون حاجة للحراسة حين السجود ، لعدم رؤيته العدوّ . ثم تتمّ الطائفة الأولى الرّكعة الثانية وحدها ، وأنت واقف في أول الرّكعة الثانية . ثم تأتي الطائفة الأخرى فتصلّي معك أيضا ركعة هي الثانية لك ، كما صلّت الطائفة الأولى ، وعليها أن تأخذ حذرها وأسلحتها في الصلاة ، كما فعل الذين من قبلهم . والحكمة في الأمر بالحذر للطائفة الثانية أن العدو قلّما يتنبّه لصلاة الطائفة الأولى ، فإذا سجدوا فربّما باغتهم . ثم تنتظر الطائفة الثانية في جلوس التّشهد الأخير ، حتى تقوم هي ، وتصلّي الرّكعة الثانية ، ثم تسلّم بها . وعلى هذا تحظى الطائفة الأولى بالتّكبير مع الإمام ، والثانية بالتّسليم معه . ثم بيّن اللّه تعالى علّة الأمر بأخذ الحذر والسلاح في الصلاة ، وهي أن الكفار