السيد البروجردي
220
جامع أحاديث الشيعة
ذراريهم سبى فإذا قبلوا الجزية على أنفسهم حرم علينا سبيهم وحرمت أموالهم وحلت لنا مناكحتهم وقوله عليه السلام ومن كان منهم في دار الحرب حل لنا سبيهم وأموالهم ولن تحل لنا مناكحتهم ولن يقبل منهم الا الدخول في دار الاسلام أو الجزية أو القتل والسيف وفى رواية أبى البختري ( 6 ) قوله عليه السلام قتال لأهل الشرك لا ينفر عنهم حتى يسلموا أو يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون . وفى رواية مسعدة ( 4 ) من باب ( 33 ) ما ورد في وظائف امراء السرايا وأصحابهم قوله صلى الله عليه وآله وإذا لقيتم عدوا للمسلمين فادعوهم إلى احدى ثلاث ( إلى أن قال ) فان أبوا هاتين فادعوهم إلى اعطاء الجزية عن يد وهم صاغرون فان أعطوا الجزية فاقبل منهم وكف عنهم وان أبوا فاستعن الله عليهم وجاهدهم في الله حق جهاده وفى رواية زرارة ( 1 ) من باب ( 73 ) شرائط الذمة قوله عليه السلام قبل صلى الله عليه وآله الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت . وفى رواية فضيل ( 5 ) قوله عليه السلام وقبل صلى الله عليه وآله الجزية عن رؤس أولئك بأعيانهم ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يدل على بعض المقصود وفى رواية ابن أبي يعفور ( 1 ) ورواية ابن مسلم ( 2 ) من باب ( 77 ) من يستحق الجزية قوله عليه السلام ان ارض الجزية لا ترفع عنهم ( عنها - خ ) الجزية ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك . وفى رواية إسماعيل ( 7 ) من باب ( 94 ) حكم الأرضين قوله اله ان يأخذ منهم أجور البيوت إذا أدوا جزية رؤسهم قال يشارطهم فما اخذ بعد الشرط فهو حلال . وفى رواية زرارة من باب عدة الذمية من أبواب العدد قوله عليه السلام لان أهل الكتاب هم مماليك للامام الا ترى انهم يؤدون الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى مواليه وفى رواية أبي بصير من باب حكم ذبائح أهل الكتاب قوله عليه السلام لا تأكل من ذبيحة نصارى تغلب فإنهم مشركوا العرب وفى رواية محمد بن قيس قوله عليه السلام لا تأكلوا ذبيحة نصارى العرب فإنهم ليسوا أهل