السيد البروجردي
221
جامع أحاديث الشيعة
الكتاب وفى غير واحد من أحاديث باب ان دية الذمي ثمانمأة درهم من أبواب ديات النفس ما يدل على أن المجوس من أهل الكتاب . وفى رواية أبى ولاد من باب ان عاقلة الذمي على الامام من أبواب العاقلة قوله عليه السلام فإن لم يكن لهم ( اي أهل الذمة ) مال رجعت الجناية على امام المسلمين لأنهم يؤدون اليه الجزية كما يؤدى العبد الضريبة إلى سيده قال وهم مماليك للامام . ( 77 ) باب جواز اخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير والميتة 508 ( 1 ) يب 114 - 135 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 568 ج 3 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد ( بن عيسى - كا ) عن حريز عن فقيه 28 ج 2 - محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صدقات أهل الذمة - 1 - وما يؤخذ من جزيتهم - 2 - من ثمن خمورهم ولحم خنازيرهم وميتتهم - 3 - قال : عليهم الجزية في أموالهم يؤخذ منهم من ثمن لحم الخنزير أو خمر وكلما - 4 - اخذوا ( منهم - كا يب ) من ذلك فوزر ذلك عليهم وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم . 509 ( 2 ) المقنعة 45 - روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) انه سأله عن خراج أهل الذمة وجزيتهم إذا أدوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للامام ان يأخذها وتطيب للمسلمين ؟ فقال ذلك للامام والمسلمين حلال وهي على أهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره . 510 ( 3 ) الدعائم 381 - وعن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما انه رخص في اخذ الجزية من أهل الذمة من ثمن الخمر والخنزير لان أموالهم كذلك أكثرها من الحرام والربا .
--> ( 1 ) الجزية - كا . ( 2 ) منهم - كا . ( 3 ) وميتهم - كا . ( 4 ) فكلما - يب