محمد هادي معرفة
547
التفسير الأثري الجامع
محمّد بن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبيّ عن الإمام أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام قال : « عدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ، ثلاثة قروء ، وهي ثلاث حيض » « 1 » . [ 2 / 6656 ] وبإسناده عن سعد بن عبد اللّه عن أيّوب بن نوح عن صفوان عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير عنه عليه السّلام قال : « عدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض » « 2 » . [ 2 / 6657 ] وبإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام ، أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال في امرأة ادّعت أنّها حاضت في شهر واحد ثلاث حيض ، فقال : « كلّفوا نسوة من بطانتها أنّ حيضها كان فيما مضى على ما ادّعت فإن شهدن صدّقت وإلّا فهي كاذبة » « 3 » . [ 2 / 6658 ] وروى ابن بابويه الصدوق عن أبيه ، قال : حدّثنا سعد بن عبد اللّه قال : حدّثني أحمد بن محمّد بن عيسى عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي عن جميل عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : « أمران أيّهما سبق إليهما بانت به المطلّقة المسترابة الّتي تستريب الحيض : إن مرّت بها ثلاثة أشهر بيض ليس بها دم بانت بها ، وإن مرّت بها ثلاث حيض ليس بين الحيضتين ثلاثة أشهر بانت بالحيض » « 4 » . [ 2 / 6659 ] وروى العيّاشيّ بالإسناد إلى ابن مسكان ، عن أبي بصير ، قال : عدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة أقراء ، وهي ثلاث حيض « 5 » .
--> ( 1 ) التهذيب 8 : 126 / 434 ؛ الاستبصار 3 : 330 / 1171 ؛ الوسائل 22 : 202 / 7 . ( 2 ) التهذيب 8 : 126 / 435 ؛ الاستبصار 3 : 330 / 1172 ؛ الوسائل 22 : 202 - 203 / ذيل 7 ؛ العيّاشي 1 : 134 / 354 . ( 3 ) البرهان 1 : 485 / 8 ؛ التهذيب 1 : 398 - 399 / 1242 - 65 ، كتاب الطهارة ، باب 19 ؛ الاستبصار 1 : 148 / 2511 ، كتاب الطهارة ، باب 89 ؛ و 3 : 356 - 357 / 1277 - 2 ، كتاب الطلاق ، باب 208 . ( 4 ) نور الثقلين 1 : 221 / 851 ؛ الخصال : 47 - 48 / 51 ؛ الكافي 6 : 98 / 1 ، كتاب الطلاق ، باب عدّة المسترابة ؛ الفقيه 3 : 514 / 4802 ؛ التهذيب 8 : 118 - 119 / 409 - 8 ؛ البحار 101 : 184 / 10 ، باب 8 ؛ كنز الدقائق 2 : 343 ؛ الاستبصار 3 : 324 - 325 / 1154 - 7 ، كتاب الطلاق ، باب 187 . ( 5 ) البرهان 1 : 485 - 486 / 11 ؛ العيّاشي 1 : 134 / 354 ؛ البحار 101 : 188 / 23 ، باب 8 .