محمد هادي معرفة

548

التفسير الأثري الجامع

[ 2 / 6660 ] وروى الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمّار الساباطي ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سئل عن رجل عنده امرأة شابّة ، وهي تحيض كلّ شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة واحدة ، كيف يطلّقها زوجها ؟ فقال : « أمرها شديد ، تطلّق طلاق السنّة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع ، بشهود . ثمّ تترك حتّى تحيض ثلاث حيض ، متى حاضت ، فإذا حاضت ثلاثا فقد انقضت عدّتها » « 1 » . [ 2 / 6661 ] وعن أبي الصباح الكنانيّ عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الّتي تحيض كلّ ثلاثة أشهر مرّة كيف تعتدّ ؟ قال : « تنتظر مثل قرئها الّتي كانت تحيض فيه في الاستقامة ، فلتعتدّ ثلاثة قروء » « 2 » . [ 2 / 6662 ] وعن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّه قال في المرأة يطلّقها زوجها ، وهي تحيض كلّ ثلاثة أشهر حيضة ، فقال : « إذا انقضت ثلاثة أشهر انقضت عدّتها ، يحسب لها لكلّ شهر حيضة » « 3 » . [ 2 / 6663 ] وعن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « عدّة المرأة الّتي لا تحيض والمستحاضة الّتي لا تطهر ثلاثة أشهر ، وعدّة الّتي تحيض ويستقيم حيضها ثلاثة قروء . قال : وسألته عن الريبة في قوله تعالى : إِنِ ارْتَبْتُمْ « 4 » ما الريبة ؟ فقال : ما زاد على شهر فهو ريبة ، فلتعدّ ثلاثة أشهر ولتترك الحيض ، وما كان في الشهر لم تزد في الحيض عليه ثلاث حيض ، فعدّتها ثلاث حيض » « 5 » . [ 2 / 6664 ] وعن زرارة عن أحدهما عليهما السّلام قال : « أيّ الأمرين سبق إليها فقد انقضت عدّتها : إن مرّت ثلاثة أشهر لا ترى فيها دما ، فقد انقضت عدّتها ، وإن مرّت ثلاثة أقراء فقد انقضت عدّتها » « 6 » . والأقراء هنا الحيض ، لأنّها مقابل عدم رؤية الدم . [ 2 / 6665 ] وعنه أيضا قال : « إذا نظرت فلم تجد الأقراء إلّا ثلاثة أشهر ، فإذا كانت لا يستقيم لها حيض ، تحيض في الشهر مرارا ، فإنّ عدّتها عدّة المستحاضة ثلاثة أشهر ، وإذا كانت تحيض حيضا مستقيما فهو في كلّ شهر حيضة بين كلّ حيضتين شهر ، وذلك القرء » « 7 » .

--> ( 1 ) الكافي 6 : 98 / 1 ، باب الّتي تحيض في كلّ شهرين أو ثلاثة . ( 2 ) المصدر : 99 / 4 . ( 3 ) المصدر / 6 . ( 4 ) الطلاق 65 : 4 . ( 5 ) الكافي 6 : 100 / 8 . ( 6 ) المصدر / 9 . ( 7 ) المصدر / 10 .