محمد هادي معرفة
546
التفسير الأثري الجامع
سمعت أبا بكر بن عبد الرحمان يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلّا وهو يقول هذا ، يريد الّذي قالت عائشة « 1 » . [ 2 / 6652 ] وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزّاق في المصنّف وعبد بن حميد والبيهقي من طريق عروة وعمرة عن عائشة قالت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلّت للأزواج . قالت عمرة : وكانت عائشة تقول : إنّما القرء الطهر ، وليس بالحيضة « 2 » . [ 2 / 6653 ] وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر قال : إذا طلّق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ، ولا ترثه ولا يرثها « 3 » . [ 2 / 6654 ] وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزّاق وعبد بن حميد والبيهقي عن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلّقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلّت للأزواج « 4 » . * * * وأمّا الحديث في ذلك عن أئمّة أهل البيت عليهم السّلام فقد : [ 2 / 6655 ] روى الشيخ أبو جعفر الطوسي في الصحيح بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن
--> ( 1 ) الدرّ 1 : 656 ؛ الموطّأ 2 : 576 - 577 / 54 ؛ الأمّ 5 : 224 ؛ البيهقي 7 : 415 / 15159 ؛ مجمع البيان 2 : 99 . بلفظ : « قال ابن شهاب : ما رأيت أحدا من أهل بلدنا إلّا وهو يقول : الأقراء الأطهار إلّا سعيد بن المسيّب » ؛ القرطبي 3 : 116 ؛ ابن كثير 1 : 277 ؛ الثعلبي 2 : 170 . ( 2 ) الدرّ 1 : 657 ؛ الموطّأ 2 : 576 - 577 / 54 ؛ الأمّ 5 : 224 ؛ المصنّف 6 : 319 / 11004 ؛ البيهقي 7 : 415 / 15160 و 15161 ؛ الطبري 2 : 600 / 3724 ؛ البغوي 1 : 299 . بلفظ : « قالت عائشة : إذا طعنت المطلّقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها » ؛ التبيان 2 : 237 . بلفظ : « القرؤ : الطهر » وكذا عن زيد بن ثابت وابن عمر وسالم ، وروى عن ابن عبّاس وابن مسعود والحسن ؛ أبو الفتوح 3 : 261 ؛ الثعلبي 2 : 170 . ( 3 ) الدرّ 1 : 657 ؛ الموطّأ 2 : 578 / 58 ؛ الأمّ 5 : 224 ؛ البيهقي 7 : 415 / 15164 ؛ الطبري 2 : 602 / 3732 ؛ القرطبي 3 : 116 ، بلفظ : « إنّ المطلّقة إذا رأت أوّل نقطة من الحيضة الثالثة خرجت من العصمة ، وهو مذهب زيد بن ثابت وعائشة وابن عمر » ؛ ابن كثير 1 : 277 . ( 4 ) الدرّ 1 : 657 ؛ الموطّأ 2 : 577 / 56 ، بتفاوت ؛ الأمّ 7 : 279 ؛ المصنّف 6 : 319 / 11003 ؛ البيهقي 7 : 415 / 15161 ؛ الطبري 2 : 600 / 3728 و 3727 .