محمد هادي معرفة
123
التفسير الأثري الجامع
[ 2 / 5360 ] وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن ابن عبّاس قال : العمرة الحجّة الصغرى « 1 » . [ 2 / 5361 ] وأخرج الحاكم عن زيد بن ثابت قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : « إنّ الحجّ والعمرة فريضتان لا يضرّك بأيّهما بدأت » « 2 » . * * * [ 2 / 5362 ] وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن مسعود قال : الحجّ فريضة والعمرة تطوّع ؛ وكذا روي عن سعيد بن جبير وغيره « 3 » . ولعلّ المقصود : العمرة المفردة ، لمن حجّ تمتّعا ، جمعا بين الأخبار . وهذا هو مقصود أبي جعفر الطبري : هي تطوّع لا فرض ! [ 2 / 5363 ] وأخرج ابن ماجة عن طلحة بن عبيد اللّه إنّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : « الحجّ جهاد ، والعمرة تطوّع » « 4 » . [ 2 / 5364 ] وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد والترمذي وصحّحه عن جابر بن عبد اللّه « أنّ رجلا سأل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا ، وأن تعتمروا خير لكم » « 5 » . * * * نعم ويستدرك من عموم الأمر بوجوب الإتمام ، حالة عروض مانع منه ، من عدوّ يصدّه أو أذى يجهد به ، والأوّل يسمّى : « المصدود » ، والثاني : « المحصور » ، وكلاهما يفتدي بذبح شاة ، فيذبحه المصدود في مكانه ويحلّ من الإحرام . والمحصور ينتظر حتّى يبلغ الهدي محلّه : مكّة ، إذا كان
--> ( 1 ) الدرّ 1 : 504 ؛ المصنّف 4 : 305 / 7 ، باب 149 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 334 / 1762 ؛ الثعلبي 2 : 96 . ( 2 ) الدرّ 1 : 505 ؛ الحاكم 1 : 471 ، القرطبي 2 : 368 . ( 3 ) الدرّ 1 : 505 ؛ المصنّف 4 : 304 / 3 ، باب 148 ، كتاب الحجّ ، باب من قال العمرة تطوّع ؛ الطبري 2 : 287 و 290 / 2623 . ( 4 ) الدرّ 1 : 505 ؛ ابن ماجة 2 : 995 / 2989 ، باب 44 ؛ الأوسط 7 : 17 / 6723 ؛ كنز العمّال 5 : 4 / 11787 . ( 5 ) الدرّ 1 : 505 ؛ المصنّف 4 : 303 / 1 ، باب 148 ؛ الترمذي 2 : 205 / 930 ، باب 85 ، بلفظ : . . . عن جابر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم سئل عن العمرة أواجبة هي ؟ قال : لا ، وأن يعتمروا هو أفضل ؛ مسند أحمد 3 : 316 ، الطبري 2 : 289 / 2630 ؛ ابن أبي حاتم 1 : 335 / 1764 ، عن محمّد بن المنكدر عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ؛ الثعلبي 2 : 96 .