السيد محمد حسين فضل الله
369
من وحي القرآن
- وجودا وعدما - أمر غريب عن الجو الشرعي الفقهي والتفسيري . فلم يعهد من أحد من الفقهاء أو المفسرين أنه التزم بدوران عدة المتوفى عنها زوجها بين مدتين ، تبعا لاختيار الزوجة وبقاء هذا الحكم حتى الآن ، لأن هذا المفسّر يرى أن هذا المعنى يخرج الآية عن فرضية النسخ . وقد جاءت الرواية عن الإمام جعفر الصادق عليه السّلام عن ابن أبي عمر ، عن معاوية بن عمار قال سألته عن قول اللّه : وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ ؟ قال : منسوخة ، نسختها آية : يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ونسختها آية الميراث « 1 » .
--> ( 1 ) البحار ، م : 37 ، ج : 101 ، ص : 381 ، باب : 119 ، رواية : 39 .