الشيخ محمد الصادقي

440

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

المعنيين بأية ظاهرة لفظية أماهيه من الدالات الصريحة أو الظاهرة عند الطرفين في قصد النكاح . 2 هل يجوز النكاح المنقطع دون إذن الولي ؟ قد يقال : لا ، لقوله تعالى « أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » وهو الولي ، ولكنه خاص بالدائم لمكان الطلاق : « وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ » ( 2 : 237 ) . فلا دليل - إذا - على اشتراط اذن الولي في المتعة ، والأولوية القطعية في اشتراطه في المنقطعة لا تجري - ان جرت هنا - إلّا في حل الدخول بها دون صرف صيغة التحليل ، والروايات متظافرة في أصل الحل دون إذن الولي إلا في الدخول « 1 » .

--> ( 1 ) . الوسائل 14 : 457 باب حكم التمتع بالبكر بغير إذن أبيها عن زياد بن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كراهية العيب على أهلها . و عن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال سألته عن التمتع بالأبكار ؟ فقال : « هل جعل ذلك إلا لهن فليستترن وليستعففن » والتستر يعني عن التمتع بهن والاستعفاف يعم الاستعفاف بالمتعة والاستعفاف عن الدخول بهن . و عن أبي سعيد قال : سئل أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين ، فقال : لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب . و عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها فأفعل ذلك ؟ قال : نعم وأتق موضع الفرج ، قال قلت : فإن رضيت بذلك ؟ قال : وإن رضيت فإنه عار على الأبكار ، أقول : عار على الأبكار لا يحلله إذن الولي . اللهم الا إذا عنى العار عند وليها وأهلها كما عند الناس . و عن الحلبي قال سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا إذن أبويها ؟ قال : « لا بأس ما