الشيخ محمد الصادقي
312
الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه
مقالة الآيات مردودة « 1 » . . . مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ 12 .
--> ( 1 ) . روى الكليني عن بكير بن أعني قال قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) : امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها لأبيها ؟ فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الأم الثلث الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للاخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الأم ثلثهم لأن اللّه عز وجل يقول : فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى اللّه تبارك وتعالى في قوله : « وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » إنما عنى بذلك الاخوة والأخوات من الأم خاصة وقال في آخر سورة النساء « يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ » يعني بذلك أختا لأب وأم أو أختا لأب « فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ - إلى قوله تعالى - وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ » فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون ولو أن امرأة تركت زوجها وأخويها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللأخوين من الأم سهمان وبقي سهم فهو للأختين للأب وإن كانت واحدة فهو لها لأن الأختين لو كانتا أخوين لأب لم يزدادا على ما بقي ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزده على ما بقي ولا يزداد أنثى من الأخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه ( التهذيب 2 و : 416 ) . ورواه محمد بن مسلم أيضا بأدنى تفاوت ( تفسير العياشي 1 : 226 ) . و روى يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليهما السلام قال : « ابنك أولى بك من ابن ابنك وابن ابنك أولى بك من أختك قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك وقال : وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لأمك قال : وابن أخيك لأبيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لأبيك وابن أخيك من أبيك أولى بك من أمك قال : وعمك أخو أبيك من أبيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك من أبيه قال : وعمك أخو أبيك من أبيه أولى بك من عمك أخي أبيك لأمه قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه قال : وابن عمك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمك أخي أبيك لأمه » ( الكافي 7 : 76 ) .