الشيخ محمد الصادقي

299

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

--> النكاح ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ورواه ابن إدريس في آخر السرائر نقلا من كتاب عبد اللّه بن بكير . 2 ومنها المخصصة ثبوت التوراث إذا اشترطا ، كصحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد اللّه ( ع ) في حديث المتعة : وإن اشترطا الميراث فهما على شرطهما ، و عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب ( ع ) كان يقول : من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم إلّا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ، و صحيح البزنطي عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : « تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث فإن اشترطت الميراث كان وإن لم تشترط لم يكن » ( الكافي 5 : 465 ) . 3 ومنها النافية له بشرط دون شرط ، كما في صحيحة أبي نصر عن أبي الحسن الرضا ( ع ) قال : تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث إن اشترطت كان وإن لم تشترط لم يكن ، ومثله صحيح سعيد بن يسار عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث ؟ قال : ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط . 4 ومنها المطلقة لعدم الميراث ، كمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه ( ع ) في حديث المتعة قال : إن حدث به حدث لم يكن لها ميراث ، ورواه مثله عمر بن حنظلة عنه ( ع ) وليس بينهما ميراث . و عن عبد اللّه بن عمر قال سألت أبا عبد اللّه ( ع ) عن المتعة فقال : حلال لك من اللّه ورسوله ، قلت : فما حدها ؟ قال : من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك ، و عن زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام في حديث قال : لا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل ( وسائل الشيعة 14 : 485 - 488 ) . و فيه 446 : 4 عن أبي جعفر ( ع ) في المتعة ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث وإنما هي مستأجرة . ومثله رواية هشام عن أبي عبد اللّه ( ع ) أتزوج المرأة متعة مرة مبهمة ؟ فقال : ذاك أشد عليك ترثها وترثك . . ( المصدر 740 ح 3 ) . 5 ومنها الشارطة لعدم الميراث حتى لا يتوارثها كما رواه أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) كيف أقول إذا خلوت بها ؟ قال : تقول : أتزوجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه لا وارثة ولا