الشيخ محمد الصادقي

87

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام » « 1 » . ثم الولد بين الأبوين في حضانة ، والأم أحق به في فترة الرضاعة بعد الطلاق ، وهي أحق ممن سواها بعد موت الوالد « 2 » . وهل للمرضعة أن تطلب اجرة على الرضاعة المفروضة عليها ؟ والفرض ينافي الأجر كما في تجهيز الميت وإصلاح أموال اليتامى وأحوالهم ! . وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ قد نقول : نعم وإن لم تطلب أجرة ، ولا فحسب الأجرة بل « رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ » ! . أم لا ، حيث الرزق الكسوة لم يقيّدا بالطلب ، وليسا هما دائما قدر الأجرة ، بل قد يزيدان عليها ، ولكن الرزق والكسوة للوالدات هما لأنهن والدات ، والأولاد في فترة الرضاعة في حضانتهن ، وهن سواء في ذلك ان كن

--> ابن عدي والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس قال قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : . . . ( 1 ) . اخرج الترمذي وصححه عن أم سلمة قالت قال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) : . . . ( 2 ) في نور الثقلين 1 : 227 في الفقيه روى العباس بن عامر القضبائي عن داود بن الحصين عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في الآية قال : ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسوية فإذا فطم فالأب أحق به من الأم فإذا مات الأب فالأم أحق به من العصبة .