الشيخ محمد الصادقي

143

الفرقان في تفسير القرآن بالقرآن والسنه

والصلاة حسب الإنجيل لا يؤتى بها إلا للّه تعالى ( مت 4 : 10 - مقابل تث 6 : 13 و 10 : 20 ) ففي الأول « لأنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد » وهذه من الآيات الإنجيلية النادرة في فرض السجود ، ولكن « تث » لا تذكر إلا فرض الصلاة . والأوقات المقررة حست الكتاب المقدس للصلاة ثلاثة ، ففي « مز 55 : 16 - 17 ودا 6 : 10 ) » أمّا أنا فإلى اللّه أصرخ والرب يخلّصني مساء وصباحا وظهرا أشكو وأنوح ، فيسمع صوتي - وفي « دا » فلما علم دانيال . . فجثا على ركبتيه ثلاث مرات في اليوم وصلى وحمد قدام إلهه كما كان يفعل قبل ذلك . مسألة فقهية حول الحمد . وهل تجوز ترجمة الحمد في الصلاة ؟ أقوال « 1 » أقواها عدم الجواز إلّا لمن لا يتمكن من قرائتها عربية ولا الاقتداء بمن يقرءها ولا متابعته في قراءتها ، فما لا يدرك كله لا يترك كله ، فان ترجمة الحمد غير الحمد وقد أمرنا بقراءة الحمد في الصلاة وقال رسول اللّه ( صلى اللّه عليه وآله وسلم ) صلوا كما رأيتموني أصلي ، ولو جازت الترجمة لقرءها أحيانا تدليلا على الجواز « 2 » . وهل تجب القراءة على المقتدي ؟ الحق عدم وجوبها حيث الإمام

--> ( 1 ) . قال الشافعي انها لا تجوز إطلاقا وقال أبو حنيفة تجوز إطلاقا وقال أبو يوسف ومحمد بما قلناه . ( 2 ) . وهو اجماع تحقق عندنا ومصرح به في كلام جماعة حد الاستفاضة كالناصريات والخلاف والذكرى .