الغزالي
364
إحياء علوم الدين
والتكبيرات الزائدة في الثانية خمس سوى تكبيرتي القيام والركوع ، وبين كل تكبيرتين ما ذكرناه ، ثم يخطب خطبتين بينهما جلسة ، ومن فاتته صلاة العيد قضاها السابع : أن يضحى بكبش « ضحّى رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم [ 1 ] بكبشين أملحين وذبح بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عنّى وعمّن لم يضحّ من أمّتى » وقال صلَّى الله عليه وسلم : [ 2 ] « من رأى هلال ذي الحجّة وأراد أن يضحّى فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا » قال أبو أيوب الأنصاري : [ 3 ] « كان الرّجل يضحّى على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم بالشّاة عن أهل بيته ويأكلون ويطعمون » وله أن يأكل من الضحية بعد ثلاثة أيام فما فوق ، وردت فيه الرخصة بعد النهى عنه [ 4 ] وقال سفيان الثوري : يستحب أن يصلى بعد عيد الفطر اثنتي عشرة ركعة ، وبعد عيد الأضحى ست ركعات ، وقال هو من السنة الثانية : التراويح وهي عشرون ركعة ، وكيفيتها مشهورة ، وهي سنة مؤكدة ، وإن كانت دون العيدين واختلفوا في أن الجماعة فيها أفضل أم الانفراد . وقد « خرج رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم [ 5 ] فيها ليلتين أو ثلاثا للجماعة ثمّ لم يخرج وقال : أخاف أن توجب عليكم »