صديق الحسيني القنوجي البخاري

546

فتح البيان في مقاصد القرآن

فصل هل يتأذى الأموات بعمل الأحياء قدمنا لك الأدلة الكافية في عدم انتفاع الأموات بعمل الخير من الأحياء ، فما القول في الموضوع إذا انعكس الأمر ؟ هل يتأذى الميت إذا صدر من الحي ما حرمه اللّه ورسوله ؟ ليس في هذا إلا قوله صلّى اللّه عليه وسلم : « إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه » « 1 » رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر والمراد به النياحة كما صرح به في بعض الروايات عنه وعن أبيه وورد التصريح بعدم المؤاخذة بالبكاء المجرد وقد أوله بعضهم بأنه يعذب بما نيح عليه إذا أوصى أهله به وكان ممن يرضى به ، ويحتمل أن يكون المراد بتعذيب الميت بنواح الحي عليه أنه يشعر ببكائه فيؤلمه ذلك لا أن اللّه تعالى يعذبه به ويؤاخذه عليه واللّه أعلم . وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن أبي مليكة قال : توفيت أم عمرو بنت أبان بن عثمان فحضرت الجنازة فسمع ابن عمر بكاء فقال : ألا تنهى هؤلاء عن البكاء فإن النبي صلّى اللّه عليه وسلم قال : « إن الميت يعذب ببكاء الحي عليه » فأتيت عائشة فذكرت لها ذلك . فقال : « واللّه إنك لتخبرني عن غير كاذب ولا متهم ولكن السمع يخطئ وفي القرآن يكفيكم : وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرى » [ الأنعام : 164 ] . وقال الشيخ محمد عبد السلام في رسالته : ( القراءة للأموات ) ما نصه : وبعد فقد سألنا أخ لنا في اللّه تعالى عن قراءة القرآن : هل يصل ثوابها للموتى ؟ فأجبناه بما يأتي : أخرج أبو داود في سننه : « أنه صلّى اللّه عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال : استغفروا لأخيكم ، وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل » « 2 » حديث حسن وأخرج أيضا أبو داود وغيره بإسناد حسن : أنه صلّى اللّه عليه وسلم كان إذا وضع الميت في لحده قال : « بسم اللّه وباللّه وفي سبيل اللّه وعلى ملة رسول اللّه » « 3 » . فليس في هذه الأحاديث أنه قرأ سورة لا هو ولا أحد أصحابه على القبر كما يفعل ذلك القراء الآن .

--> ( 1 ) روي الحديث بطرق وأسانيد متعددة ، أخرجه البخاري في الجنائز باب 32 ، 33 ، 44 ، والمغازي باب 8 ، ومسلم في الجنائز حديث 16 ، 18 ، 19 ، 22 ، 23 ، 25 ، 27 ، 28 ، وأبو داود في الجنائز باب 24 ، 25 ، والترمذي في الجنائز باب 22 ، 24 ، والنسائي في الجنائز باب 13 ، 15 ، وابن ماجة في الجنائز باب 54 ، 58 ، ومالك في الجنائز حديث 37 ، وأحمد في المسند 1 / 36 ، 38 ، 41 ، 42 ، 45 ، 47 ، 54 ، 2 / 31 ، 38 ، 134 ، 4 / 437 . ( 2 ) أخرجه أبو داود في الجنائز باب 69 . ( 3 ) أخرجه الترمذي في الجنائز باب 54 ، وابن ماجة في الجنائز باب 38 ، وأحمد في المسند 5 / 81 .