صديق الحسيني القنوجي البخاري

644

فتح البيان في مقاصد القرآن

والترمذي ، وفي لفظ : « فلا تقرأوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن » « 1 » ، رواه أبو داود والنسائي والدارقطني ، وقال رجاله كلهم ثقات . وعنه أن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : « لا يقرأن أحد منكم شيئا من القرآن إذا جهرت بالقراءة بأم القرآن » ، رواه الدارقطني ، وقال رجاله كلهم ثقات ، وأخرجه أيضا أحمد والبخاري في جزء القراءة وصححه وابن حبان والحاكم والبيهقي من طريق ابن إسحاق قال حدثني مكحول عن محمود بن ربيعة عن عبادة ، وتابعه زيد بن واقد وغيره من مكحول . ومن شواهد ما رواه أحمد من طريق خالد الحذاء عن أبي قلابة عن محمد بن أبي عائشة عن رجل من أصحاب النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « لعلكم تقرأون والإمام يقرأ قالوا انا لنفعل ، قال : لا إلا أن يقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب » ، قال الحافظ : إسناده حسن ورواه ابن حبان من طريق أيوب بن أبي قلابة عن أنس ، وليست بمحفوظة ومحمد بن إسحاق قد صرح بالتحديث فذهبت مظنة تدليسه ، وتابعه من تقدم . قال الشوكاني : والحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام وهو الحق وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة جهرا لأنه استثنى من النهي عن الجهر خلفه ، ولكنه أخرج ابن حبان من حديث أنس قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم أتقرأون في صلاتكم خلف الإمام والإمام يقرأ فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط والبيهقي وأخرجه عبد الرزاق عن أبي قلابة . وعن أبي هريرة أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال : هل قرأ معي أحد منكم آنفا فقال رجل نعم يا رسول اللّه ، فقال إني أقول ما لي أنازع القرآن قال : فانتهى الناس عن القراءة مع رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فيما يجهر فيه رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « 2 » ، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال حديث حسن ، وأخرجه أيضا مالك في الموطأ والشافعي وأحمد وابن ماجة وابن حبان . وقوله : « فانتهى الناس عن القراءة » ، مدرج في الخبر كما بينه الخطيب ، واتفق عليه البخاري في التاريخ وأبو داود ويعقوب بن سفيان والذهلي والخطابي وغيرهم . قال النووي : وهذا مما لا خلاف فيه بينهم والاستدلال به على عدم قراءة المؤتم خلف الإمام خارج عن محل النزاع ، لأن الكلام في قراءة المؤتم خلف الإمام

--> ( 1 ) أخرجه أبو داود في الصلاة باب 144 ، والترمذي في المواقيت باب 115 . ( 2 ) أخرجه الترمذي في الصلاة باب 116 ، والنسائي في الافتتاح باب 28 ، وابن ماجة في الإقامة باب 13 ، ومالك في النداء حديث 44 ، وأحمد في المسند 2 / 240 ، 284 ، 285 ، 302 ، 487 ، 5 / 345 .